تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  هل تطهير النجاسة بالماء القليل يصح بالطريقة التالية : نقطة دم، أزلنا عين نجاستها ثم بللنا قطعة قماش ومسحنا بها موضع النجاسة، فهل يطهر؟ ب ـ هل لابد من صب الماء على الموضع بعد إزالة عين النجاسة ثم رفع الماء بقطعة قماش مثلاً فيطهر المحل؟
الجواب: نعم، لابد من صب الماء على الموضع المتنجس الخالي عن عين النجس فإن كان المتنجس بالبول أرضاً، أو فرشاً يكفي صب الماء عليه مرة واحدة، وإن كان الأولى مرتين. وإن كان ثوباً فيصب عليه الماء مرتين، وإن كان متنجساً بغير البول فيكفي الصب مرة واحدة، هذا في الماء القليل. وأما في الماء الجاري، أو الكر فيكفي مرة واحدة وإن كان المتنجس بالبول ثوباً..