تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  ميت ترك وصية و أوقف فيها ثلث تركته وجعل عليها أوصياء معينين من أبنائه الذكور وترك الحق لكل وصي ان يعين وصياً من بعده بشرط أن يكون الوصي المنصوب من عائلته وأن يكون من أهل الصلاح والتقوى والصدق والأمانة (هكذا نص الوصية). السؤال، إن البعض من الأوصياء ليس في ذريتهم ذكور ولايريدون الوصاية من بعدهم لآخرين من أقاربهم من الذكور ويسألون عن جواز الوصاية للإناث من بناتهم، أو أقاربهم. أفتونا في جواز تولية النساء على الوصية بدلاً من الوصي الذكر؟
الجواب: إذا لم يصرح في الوصية بأن الوصي المعين من قبل الأوصياء لابد أن يكون من عائلته الذكور دون الأناث بأن كانت الوصية مطلقة من هذه الناحية فلا مانع من تعيين الأناث من العائلة بالوصاية من بعدهم..