تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  مسلم صاحب محل في أمريكا، هل يجوز له بيع اللحوم المعلبة غير المذكاة على مستحليها من اليهود والمسيح. وهل يجوز العمل في تجارة هذه اللحوم في البلاد غير الإسلامية، وبيعها فقط على مستحليها؟
الجواب: إذا كانت هذه اللحوم المعلبة مشكوكة التذكية، جاز بيعها. وأما مع العلم بأنها غير مذكاة، فلايجوز للمسلم بيعها يجوز له ان يرخص في اخذها في مقابل المال..