تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  ما هو حكم اللقطة في ديار غير المسلمين مثل أمريكا؟
الجواب: يجوز أخذها إلا إذا علم أنها لمسلم، وحينئذ فإن كانت لها علامة واحتمل وجود صاحبها إذا عرفها وجب عليه التعريف، و إلا لم يجب وله أن يتصرف بها، أو يتصدق بها على الفقراء..