تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  ما مدى صحة هذه المعاملة : يتقدم المهندس إلى مالك البناء بخدمته وهي أن يشتري له مواد البناء من إحدى الجهات فيقوم المهندس بالإتصال لتلك الجهة، ويطلب منها إيصال المادة المعينة (طابوق مثلاً) حيث تحتسب تلك الجهة مبلغاً معيناً وليكن (100 دولار) ولكن المهندس يطلب من الملك (120 دولاراً)، فهل تعتبر هذه الزيادة مشروعة وبدون علم المالك بذلك؟
الجواب: إذا كان المهندس يشتري المواد لنفسه ثم يبيعه على مالك البناء بأزيد مما اشتراه فلابأس به. وأما إذا اشترى للمالك، فلايجوز له أخذ الزائد والظاهر من المعاملة هو الفرض الثاني دون الاول..