تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  ما حكم النذر للحي، وهل يفرق الحال بين النقود والأعمال مثل الصلاة والصيام؟
الجواب: لا بأس بالنذر للحي بلا فرق بين النقود والأعمال مثل الصلاة، و الصيام المستحبتين كركعتي الصلاة في المسجد الحرام، أو مسجد النبي (ص)، أو في مشاهد الأئمة الأطهار (ع)، أو ينذر بإهداء ثوابهما إليه..