القسم الاستفتاءات لمكتب المرجع الديني الشيخ الفيّــاض
الصفحة الرئيسية أسئلة الشرعية المعاملات - الباب السادس مسائل في النذر ما حكم النذر للحي، وهل يفرق الحال بين النقود والأعمال مثل الصلاة والصيام؟
سئوال:
 ما حكم النذر للحي، وهل يفرق الحال بين النقود والأعمال مثل الصلاة والصيام؟
الجواب: لا بأس بالنذر للحي بلا فرق بين النقود والأعمال مثل الصلاة، و الصيام المستحبتين كركعتي الصلاة في المسجد الحرام، أو مسجد النبي (ص)، أو في مشاهد الأئمة الأطهار (ع)، أو ينذر بإهداء ثوابهما إليه..