تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سؤال(1067) : ما حكم النذر للحي، وهل يفرق الحال بين النقود والأعمال مثل الصلاة والصيام؟

الجواب : لا بأس بالنذر للحي بلا فرق بين النقود والأعمال مثل الصلاة، و الصيام المستحبتين كركعتي الصلاة في المسجد الحرام، أو مسجد النبي (ص)، أو في مشاهد الأئمة الأطهار (ع)، أو ينذر بإهداء ثوابهما إليه.

سؤال(1069) : ما هو رأي سماحتكم في قول الناذر : ((لله عليّ نذر…))، بحيث يجعل كلمة نذر في الصيغة فهل ينعقد بها النذر؟

الجواب : في مفروض السؤال، إذا قصد الناذر بكلمة نذر عملاً معيناً وفعلاً خاصاً أنعقد النذر، وإن لم يقصد بها شيئاً آخر لم ينعقد النذر.

سؤال(1073) : هل المطلقة الرجعية حكمها حكم الزوجة في اشتراط صحة يمينها، ونذرها بإذن الزوج؟

الجواب : المطلّقة الرجعية في حكم الزوجة في جواز الرجوع إليها، وعدم خروجها من بيت زوجها إلاّ بإذنه، لا في صحة يمينها ونذرها.

سؤال(1075) : هل ثبت لديكم كراهة إيقاع النذر في الأصل؟

الجواب : يكره إلزام النفس بالنذر لمن يحتمل عدم الوفاء به.

سؤال(1078) : ما حكم من نذر شيئاً، ونسي ما هو؟

الجواب : إذا كان نذره محدداً بوقت معين ونسيه إنحل نذره ولا شيء عليه، وإلاّ فعليه الوفاء بنذره متى ما تذكر ولو إجمالاً مردداً بين أمرين، أو أمور.

سؤال(1080) : نذرت إذا الله بلغني زيارة الإمام الحسين عليه السلام، وقد وفقني الله تعالى لزيارته، وأنا الآن ناسي لهذا النذر، فما عليّ فعله؟

الجواب : أن كنت ناسياً كلياً، انحلَّ نذرك والاولى التصدّق بشيء بثواب الحسين عليه السلام وإن كان أمره مردداً بين أمور محصورة، فعليك الإحتياط إن أمكن، وإلاّ فالتخيير.

سؤال(1082) : إني نذرت لوجه الله على حب الإمام الحسين عليه السلام إن رزقني الله تعييناً أعطي نصف المرتب الأول في سبيل الله إلى أحد المؤمنين يعملون في خدمة زائري أبي عبدالله الحسين عليه السلام ولكن حصلت على عقد عمل مؤقت، فهل النذر ساقط عني أم لا؟

الجواب : إنعقاد النذر بالسؤال المذكور تابع لقصد الناذر، فإن كان قاصداً لمطلق التعيين، فالنذر صحيح. وعليه الوفاء به، وإن كان قاصداً للتعيين الدائم فالنذر غير صحيح، ولايجب الوفاء به إلاّ إذا صار التعيين دائمياً.

سؤال(1084) : هل يعدّ هذا النذر من التكليف بما لايطاق؟

الجواب : إذا كان حرجياً عليه لم ينعقد.

سؤال(1085) : هل يكره النذر ولو كان من أجل إصلاح النفس وترويضها على الطاعات؟

الجواب : لاينبغي إلزام النفس بعمل يحتمل معه عدم إلإيفاء به.

سؤال(1087) : إني خادمكم حفيد أحد السادة الكرام والذي ظهرت له كرامات بعد وفاته فأخذ الناس يقصدون قبره للتبرك والزيارة وينذرون له النذور ويقدمون الهدايا والتبرعات وقمنا نحن ولا نزال بعمارة قبره ببنائه وتوسعته وتطويره وخدمة زواره وتوفير الطعام والماء له وتهيئة وسائل الراحة من الكهرباء والتبريد والتدفئة وغيرها من الخدمات، كما نقيم المآتم والمجالس الحسينية في محرم وصفر وشهر رمضان المبارك، ونقوم بتغطية نفقات كل ذلك من أموال النذور والهدايا والتبرعات التي يقدمها الزوار وغيرهم إلى السيد جدنا رحمه الله تعالى. ومع هذا يبقى بين أيدينا فائض من الأموال، فهل يجوز لنا أن نستوفي نسبة منها مقابل جهودنا المبذولة في تقديم تلك الخدمات، وإذا كان ذلك جائزاً فما هي النسبة التي يجوز لنا تملكها؟ وهل يجوز أن نستثمر تلك الأموال الفائضة في مشاريع صناعية أو تجارية تحقق أرباحاً ننفقها في موارد البر والخير كإقامة مستوصف طبي لعلاج المرضى من الفقراء والمعوزين وإقامة المجالس الحسينية والشعائر في المناسبات الدينية؟

الجواب : يجوز أن تأخذوا بمقدار المتعارف في مقابل جهودكم وخدماتكم وعملكم، ولايجوز إستثمار الأموال من دون إذن ورضا المتبرعين بذلك.