تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  لقد دخلت شريكاً مع شخص آخر وكان لي من مجموع رأس المال الثلثين وله الثلث فتراضينا على أن يكون الربح بيننا بالسوية، أي مناصفة وكان شريكي يأخذ من الربح ومن راس المال ليصرف على نفسه حتى وصل راس ماله إلى مستوى قليل جداً في حين أن رأس مالي قد زاد عما كان عليه، ومع ذلك بقينا نتقاسم الربح بالنصف إلى أن جاءت الحرب الإسرائيلية على لبنان فتلف المال كله. والسؤال، ألا يمكن وبلحاظ أخذه النصف من الربح أن نتقاسم الخسارة كما كنا نتقاسم الربح مناصفة على أساس ذلك أشبه بالعقد الضمني بين الطرفين؟
الجواب: وان تقاسم الربح بينكما حسب التوافق والتراضي بينكما واما ضمانه خسارة مال شريكه فهو بحاجة الى دليل..