تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  لدي أموال بالعملة الأجنبية (الدولار) أقوم ببيعها على شخص يمتهن بيع وشراء العملات الأجنبية (الصيرفة) ولكن أبيعها عليه بالآجل (أي لايعطيني ثمنها بالعملة العراقية، بل يبقى عليه هذا المبلغ ديناً في ذمته) ولكن أنا أبيعها عليه بأكثر من سعرها بـ 20 دينار لكل دولار، ما الحكم الشرعي؟
الجواب: لاباس به في مفروض السؤال..