تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  قتل رجل وترك ابوين واخوة وزوجة وولداً ذكراَ دون البلوغ وأستلم اهله ديته والبالغة ستون مليون دينار عراقي، فكيف يتم تقسيم هذه الدية، وهل لعشيرته حصة منها كما هو المتعارف عند بعض العشائر العراقية؟
الجواب: حكم الدية، حكم مال المقتول في قضاء الديون وإخراج وصاياه والتقسيم بين الورثة، وهم أولاده وزوجته وأبواه دون أخيه، ولاحصة للعشيرة..