تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  عندي محل وعندي شريك، وعندنا عملان، بيع بضاعة، وصيرفة بالدولار. ونحن شركاء في كل شيء نربحه سواء أكان من الدولار، أم من المحل. وبعض الأحيان يأتي عمل نبيع فيه دولار بالنسبة ونمول البيع بالنسبة من راس المال، أو نأخذ من شخص ونمول البيع لنسبة، ونعطيه نسبة أرباح فبأتي عمل بيع دولار بالنسيئة ب 110000 وشريكي لم يوافق لكبر المبلغ خوفاً من القدر. السؤال، قمت بتمويل المشروع من شخص ثالث، وبعت 110000 بالنسيئة إلى شخص، علماً أن شريكي لايعرف بالموضوع، أنا ونفسي أتحمل جميع الأمور وحدي بالسراء وبالضراء ، فهل يجب إعطاء شريكي من الأرباح، أم ماذا؟
الجواب: إذا بعت المبلغ المذكور من المال المشترك، وأجاز شريكك البيع صار شريكاً معك في الأرباح، وإلاّ فالبيع بالنسبة إلى حصة الشريك باطل. وأما إذا بعت المبلغ المذكور من مالك الخاص فتكون الأرباح كلها لك، ولايجب عليك إعطاء الشريك منها..