تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  شركة أهلية تمنع استخدام شريحة الهاتف الثابت على جهاز الجوال، فلو اشترى شخص منهم هذه الشريحة، هل يجوز له المخالفة واستخدامها في جهاز الجوال، مع العلم أنه لاتوجد أي خسائر مالية على الشركة بهذا الفعل؟ وإذا أجاز له بعض موظفي هذه الشركة هذا الفعل من دون علم القائمين عليها، هل يجوز له، أم لا؟
الجواب: إذا كان هذا المنع شرطاً في ضمن عقد بيع الشريحة، أو الهاتف الثابت لم يجز مخالفته..