تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  شخص له عقد مع وزارة التجارة العراقية بتجهيزها بالمواد الغذائية، هذا الشخص يأخذ الأموال من الناس على أن توضع ضمن الأعمال الجارية في هذا العقد ويعطي نسبة أرباح 15% محددة بعد سنة مع الضمان للمال المسلم له. الشخص الأول، أو الأصل في العقد له وكلاء يعملون له. الوكلاء عملهم تجميع المال للمصدر الأول على أن يعطيهم النسبة المحددة 15% وهم من جانبهم يعطون الآخرين النسبة التي يتفقون عليها مع أصحاب الأموال 8% أقل، أو أكثر نفس الشرط وهو ضمان رأس المال المسلم لهم مع النسبة المحددة. السؤال هو : 1 ـ هل يعتبر هذا العقد مضاربة؟ 2 ـ هل هذا العقد شرعي والمال المأخوذ عن طريقه حلال؟ 3 ـ هل هناك مخرج، أو طريقة لتحويل هذا العقد إلى عقد صحيح وشرعي؟
الجواب: في مفروض السؤال، المعاملة بعنوان المضاربة باطلة، ولكن حيث إن الوسيط أمين عند الناس ويعطون المال له لكي يجعله في الإستثمار ويعطي لهم من الأرباح بنسبة محددة، فإذا رضي صاحب الأموال بذلك مع العلم ببطلان المعاملة، فلا بأس بهذه المعاملة، لأنها داخلة في قوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض). والمفروض أن إعطاء هذه النسبة من الأرباح ليس في مقابل القرض إذا أنهم لايعطون الأموال للوسيط بعنوان القرض بل يعطونه له للإستثمار به، غاية الأمر أنهم يشترطون عليه تدارك خسارة رأس المال إذا وقعت الخسارة عليه، وهذا لا مانع منه..