تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  شخص عنده وصية قد أوصى فيها بثمانية آلاف ريال، وذكر فيها بعض الأعمال كقراءة القرآن لمدة ثلاثة أيام والقراءة على الإمام الحسين عليه السلام، لمدة ثلاثة أيام، وصلاة الهدية والتجهيز كاملاً، وبعد سنوات أوصى ابنه بخمسين ألف ريال تصرف له في أعمال دون أن يحدد نوعية تلك الأعمال، علماً أن في الوصية الأولى يوجد شاهدان وفي الوصية الثانية الشاهدان زوجة الموصي وابن الموصي، فال: أولاً ـ هل الوصية الثانية ناسخة للأولى، أم لا؟ ثانياً ـ وإذا كانت ناسخة ففي أي شيء تصرف الخمسون ألف ريال؟ ثالثاً ـ وهل الوصية الثانية تثبت بشهادة ابن الموصي وزوجة الموصي؟
الجواب: لاتثبت الوصية إلا بشاهدي عدل، وتؤخذ من المقر بنسبة إقراره وتصرف في مصالح الميت، لوكان الثلث مستوعباً للوصية، وإن لم يكن مستوعباً فبالنسبة. لاتثبت الوصية بشهادة الإبن وحده والزوجة، ويثبت بشهادة الزوجة ربعها فقط والوصية الثانية لا تكون ناسخة للاولى لعدم التنافي بينهما..