تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  : شخص ظهرت عليه أمارة الموت وعنده أولاد وبنات، و أوصى بأن يعطي لأحد أولاده حصة أكثر من الآخرين، فهل تجوز هذه الوصية؟
الجواب: نعم، تصح هذه الوصية وتكون نافذة في ثلثه. وتبطل في الزائد عليه إلا إذا أجاز الورثة..