تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  شخص باعه والده قطعة من الأرض لتكون له بالكامل حتى لا يشاركه فيها أحد من أخوته بعد موت الأب وأجريت الصيغة بصيغة البيع المعروفة كتابة مع تحديد السعر، والأب كان ناوياً للهبة لا للبيع ولكن الإبن كان ناوياً للشراء بموجب عقد البيع وكان ناوياً أيضاً لدفع الثمن؟
الجواب: لا بأس بها، ولكن الأب إذا كان غرضه الهبة، فلايصح له أخذ الثمن من ولده..