تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سؤال(341) : أهديت شخصاً أموالاً بمناسبات مختلفة ومن غيرمناسبات، فهل يحق لي المطالبة ببعض منها الآن، علماً أنه ليس من رحمي؟

الجواب : إذا كان المال الموهوب باقياً بعينه، جاز للواهب الرجوع اليه. وأما إذا لم يكن باقياً بعينه لم يجز للواهب الرجوع والمطالبة به.

سؤال(342) : الرجاء أن تذكروا لي باختصار : الفرق بين الصدقة والهبة والهدية من الناحية الفقهية، وبعض الآثار الفقهية المترتبة على كل منها؟

الجواب : الصدقة، هي الإحسان بالمال على وجه القربة، وهي على قسمين : واجبة و مستحبة. أما الصدقة الواجبة، فهي الزكاة أعم من زكاة المال وزكاة الفطرة. وأما الصدقة المستحبة، فتدفع لقضاء الحاجة، أو لشفاء المريض، أو لدفع الخطر، أو ما شاكل ذلك. والهبة، تمليك المال مجاناً، أو بعوض. والهدية، تقديم مال لآخر للتجليل والإحترام، وكسب المودة.

سؤال(343) : ما حكم هبة أب في مرض السرطان لأحد أولاده، وقد توفي الأب بعد الهبة بستة أشهر. ما حكم عمل المحامي الذي يعمل على إبقاء الهبة عند هذا الولد من خلال المحاكم؟

الجواب : إذا كانت الهبة باختياره وفي حال شعوره والتفاته والموهوب له قد قبض المال الموهوب فهي صحيحة، ولا حاجة إلى إثباتها بسعي محامي.

سؤال(345) : أهديت هدية، ثم آذاني من أهديته بكلام، وقمت بعد فترة وطالبته بثمنها، ورد لي المبلغ طبعاً ذلك كان انتقاماً لنفسي وبحالة عصبية ما حكم الشرع. مع العلم أنني تندمت لهذا الفعل. أرجوكم أن الندم يأكلني أفتوني لأنني لست من الذين يمنون على الناس ولكن لأنني قد أحببت ذلك الشخص ورد لي المحبة بالبغض والنكران وحتى عدم السلام علي بدون ذنب اقترفته في حقه؟

الجواب : إذا بقيت عين الهدية عند المهدى له جاز لك إرجاعها إذا لم يكن المهدى له من أرحامك، وإذا طالبت بإرجاعها وهو أرجع إليك قيمتها وأنت رضيت بالقيمة فلا بأس عليك واما اذا لم تبق عين الهدية على حالة وتصرف فيها فلا يحق لك ارجاعها وعليك ارجاع المبلغ الى المهدي (ع) .

سؤال(349) : هل يجوز استرجاع الهدية والعطية والمنحة وما شابه بعد قبولها، وهل يجب على المهدى إليه إرجاعها إذا طلبها صاحبها، أم أنها دخلت في ملكيته؟

الجواب : إذا لم يكن المهدى إليه من الأرحام، يجوز إرجاع الهدية والعطية والنحلة ما دامت العين المهداة موجودة. وإذا طلب المهدي الإرجاع فعلى المهدى إليه، إرجاعها.

سؤال(350) : شخص وهب لآخر شيء ما، فهل يجوز له الرجوع في هبته؟

الجواب : ليس للواهب الرجوع بعد الإقباض إن كانت الهبة لذي رحم، أو بعد التلف، أو مع التعويض، وإلا فيجوز.