تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  سؤال(1)                   : هل يجوز في كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، كل مسكين مد من الأرز بدلاً من الحنطة، أو دقيقها؟
الجواب: الجواب : الأحوط في وجوب كفارة اليمين أن يكون الإطعام من الحنطة، أو الدقيق، أو الخبز..