تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  سؤال(1)                   : لو وقفت أرضاً لبنائها كصالة تؤجر لإقامة الأفراح وغيرها ويكون ريعها لمأتم مجاور لها، فهل يجوز إذا نقصت الأموال المتبرع بها لبنائها وتشييدها أن نقترض للبناء ثم نسدد من ريع الصالة نفسها؟
الجواب: الجواب : لايجوز تسديد الدين من ريع الصالة، لأن المفروض أن ريعها موقوف للمأتم المذكور..