تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  سؤال(1)                   : توفي والدي عام 1992 وترك بيتاً وسيارتين بيعا وتم توزيع التركة وكان قد أوصى لي بثلث الخيرات ونفذت وصيته وفوجئت بأخوتي من زوجة أبي يطالبون بمحاسبتي وعزلي رغم أهليتي ورغم أن المحاكم الكويتية رفضت زعمهم بانحرافي عن تنفيذ الوصية، فهل أنا ملزم بتقديم كشوف أوجه صرف الثلث لهم، وهل يحق لهم عزلي مع العلم أن أشقائي من أمي يشهدون بحسن تنفيذي لبنود وعبارات وصية المرحوم والدنا؟
الجواب: الجواب : إذا جعلك أبوك وصياً على ثلثه ولم يجعل باقي الأخوة ناظراً فلا حق لهم أن يطالبوا منك كشوف الحسابات، وإن جعل باقي الأخوة ناظراً فلهم حق المطالبة..