سئوال:
 سؤال(1) : إذا كان ثمر البستان الموقوف للإمام الحسن، أو أحد المعصومين عليهم السلام أصبح قليلاً جداً بحيث لايفي حتى بتكاليف زراعته، فهل يجوز بيعه واستبداله بعقار مثل عمارة للتأجير وإنفاق الأجرة في مصارف الوقف؟ أم كيف يكون العمل؟
الجواب: الجواب : إذا كانت ثمرة البستان أصبح قليلاً جداً، وشبه المعدوم جاز بيعه وشراء عقار آخر بدله لكي يستفيد من نمائه للوقف..