تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  سؤال(1)                   : إذا اشترطت جهة الأوقاف الرسمية على المؤجر أن لايؤجر لغيره، ولكنها تعلم أن المستأجرين لايلتزمون بهذا الشرط ولا تمانعهم، فهل يعد هذا تخلياً عن الشرط المذكور؟
الجواب: الجواب : لايعد تخلياً عنه في مفروض السؤال..