تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  سؤال(1)                   : إحدى الأخوات تريد أن توقف بيتها على الإمام الحجة عليه السلام، على أن تكون هي ولي الوقف ولها حق تعيين من تشاء لتولي الوقف، وكذلك العزل، وتشترط أن تبقى ساكنة في البيت إلى حين وفاتها. هل يصح الوقف بهذه الكيفية؟ وهل يكفي في تحقق قبض الحاكم، أو وكيله؟
الجواب: الجواب : يجوز وقف البيت مسلوب المنفعة وبقاء منفعته في ملكها مدة معينة، ويكفي قبض الحاكم، أو وكيله..