تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  زيد وقّف بستاناً تصرف منافعه في مجالس أهل البيت (ع) وبعد مدة قام بإزالة النخل الموجود في الوقف لأنه تالف فهل الواجب ان يغرس نخلاً من جديد كما كان سابقاً، أو يجوز له ان يبني مكان النخل بيوتاً ويؤجرها ويصرف الإيجار في مجالس أهل البيت (ع)، وهل يجوز له ايضاً أن يبني مكاناً في الوقف المذكور لأجل الجلوس فيه والأكل فيه مع أن المكان كان فيه نخل سابقاً حسب الفرض؟
الجواب: إذا كان قصد الواقف عنوان البستان من الوقف بلحاظ تلك الخصوصية وجب بيع الارض وشراء بستان اخرى ان امكن، وإلا بطل الوقف ورجع ملكاً للواقف، او ورثته. وإذا لم يكن الوقف قائماً بعنوان البستان ولم يقصد المنفعة القائمة بها بالخصوص، امكن إجارة الارض، وصرف الاجرة في جهة الواقف..