تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  : جرى عقد مقاولة بين الطرفين وحددت نوعية العمل ومقداره وثمنه، وتم الإتفاق على ذلك وبعد بدأ العمل قام الطرف الأول (صاحب العمل) بإعطاء كمية من العمل إلى طرف ثالث دون الرجوع للطرف الثاني. 1 ـ هل يجوز لرب العمل ذلك؟
الجواب: لايجوز لرب العمل ذلك، وإذا لم يرض الطرف الآخر بذلك ولم يفسخ المقاولة، فالمقاولة الثانية باطلة..