تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  توفي خالي تاركاً خلفه إرثاً انحصر في أخواته الثلاث بضمنهم والدتي. ولكونها مصابة بمرض عقلي منذ ما يزيد على أربعين عاماً فأنها والحالة هذه لا تقوى على القيام بنفسها. وبعد هذا العرض الموجز نتقدم لسماحة الشيخ ببعض الأسئلة راجين الإجابة : 1 ـ هل توجب الوصاية على الوالدة؟ 2 ـ ومن هو الوصي إذا علم سماحتكم أن لها ثلاث أولاد وثلاث بنات ووالدنا؟ 3 ـ ما يشترط بمن يكون وصياً؟ 4 ـ هل يحق للوصي التفاوض مع الأطراف التي يشملها الإرث شرعاً دون الرجوع إلى الباقين من الأخوة أو الأب؟ 5 ـ هل يجوز للأب إذا ألزمه الشرع بالوصاية أن يقرر الأصلح بشأن الإرث دون الرجوع إلى أبنائه أو مشاورتهم؟
الجواب: الحاكم الشرعي الجامع للشرائط هو الولي والوصي والمخول شرعاً بالتصرف في أموال الوالدة المريضة عقلياً في مفروض السؤال دون الأب، أو الأولاد فله نصب القيم والوصي عليها. ومن هذا الجواب ظهر الجواب عن السؤال الثاني والثالث والرابع والخامس..