تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  تم الإتفاق بيني وبين أحد الأشخاص على إقامة شركة بيننا تكون شروطها : 1 ـ تقسم الأرباح بنسبة 50% لكل شريك. 2ـ لايوجد رأس مال في الشركة بل فقط شراكة بالأرباح المتأتية عن تصميم البرامج. 3 ـ لم نحدد فترة زمنية لعقد الشركة. وبعد فترة وبسبب إحساسي بالغبن في هذه الشركة لأنني أقوم بمعظم الأعمال وبسبب عدم ارتياحي لأخلاقيات شريكي (حيث جرت محاكمته لاحقاً بتهمة السرقة) وبعد اطلاعي على الإنترنيت على بطلان الشركة لأنها مشابه لشركة الأبدان، أو المفاوضة قمت بالطلب منه فسخ الشركة فوافق على ذلك. 1 ـ هل عقد الشركة هذا صحيح؟ 2 ـ ما حكم الأموال المتأتية عن هذه الشركة والتي تقاسمنها بيننا في فترة الشراكة؟ 3 ـ هل يجب أن أطالبه بالأموال التي كنت أدفعها لشراء إحتياجات تصميم البرامج (مثل الحاسوب وغيره)؟ 4 ـ في حال كان يوجد زبون لبرنامج كمبيوتر قد تم الإتفاق معه في الفترة التي كانت الشراكة موجودة ولم انتهي من تصميم برنامج الكمبيوتر الذي طلبه مني حتى الآن بالرغم أن عقد الشركة قد فسخ، فهل يجب أن أعطي لشريكي السابق نسبة 50% من الربح، أو لايحق له شيء من الربح، أو يوجد حكم آخر (مع ملاحظة أن هذا الزبون قد طلب مني مباشرة البرنامج وليس عبر شريكي، وأنا قمت بكل الأعمال من تأمين الزبون وتصميم البرنامج له؟
الجواب: عقد الشركة وإن كان باطلاً إلاّ أن إقتسام الأموال بينكما بالتراضي لا بأس به، وعليه فإذا كانت المعاملات في كل شيء بالتراضي بينكما فلابأس بها غير المعاملات الربوية. ولا بأس بإعطاء الشريك النصف من نسبة العمل إلى زمان فسخ الشركة واما في الواقع فهل هو مستحق أولا؟ فهو بحاجة الى حضور الطرفين معاً..