تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  : تمنح الدولة بعض المواطنين أراضي وهذه الأراضي على أنحاء : نحو منها أراضي موات، ونحومنها أراضي مجهولة المالك، إلاّ أن بعضها يعلم أن مالكها غير إمامي، وبعضها يحتمل أن مالكها إمامي، فهل يجوز للإمامي تملكها بإذن من الحاكم الشرعي، وإذا توقفت الملكية على الإذن فهل عليه أن يدفع مقدار قيمتها، أو ثلثها، او أكثر، أو أقل من ذلك للحاكم الشرعي؟
الجواب: أما الأراضي التي هي موات بالأصالة فلا مانع من التصرف فيها وتملّكها من خلال إحيائها، وأما الأراضي التي هي مجهول مالكها فعلى من يتصرف فيها أن يشتريها من الحاكم الشرعي، أو وكيله اذا لم يكن صاحبها معلوماً او وارثه والا فلا بد من الرجوع اليه..