تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سؤال(94) : هل تكفي إجازة غير مرجع التقليد للتصدق بمجهول المالك؟

الجواب : الأحوط أن يكون بإذن الحاكم الشرعي الجامع للشرائط.

سؤال(95) : : تمنح الدولة بعض المواطنين أراضي وهذه الأراضي على أنحاء : نحو منها أراضي موات، ونحومنها أراضي مجهولة المالك، إلاّ أن بعضها يعلم أن مالكها غير إمامي، وبعضها يحتمل أن مالكها إمامي، فهل يجوز للإمامي تملكها بإذن من الحاكم الشرعي، وإذا توقفت الملكية على الإذن فهل عليه أن يدفع مقدار قيمتها، أو ثلثها، او أكثر، أو أقل من ذلك للحاكم الشرعي؟

الجواب : أما الأراضي التي هي موات بالأصالة فلا مانع من التصرف فيها وتملّكها من خلال إحيائها، وأما الأراضي التي هي مجهول مالكها فعلى من يتصرف فيها أن يشتريها من الحاكم الشرعي، أو وكيله اذا لم يكن صاحبها معلوماً او وارثه والا فلا بد من الرجوع اليه.

سؤال(97) : سبق وأن اشتريت جهاز كمبيوتر من أحد ضباط الجيش العراقي وكان ثمنه 285 دولار أثناء الإحتلال، وقال لي أن الجهاز أعطاه إليه آمر الوحدة بنية الإرجاع بعد انتهاء الحرب وإن لم يعد وكل ضابط يأخذ الجهاز له، فما الحكم؟ علماً أني بعت الجهاز بثمن 250 ألف دينار عراقي بعد ذلك؟

الجواب : إذا كنت تعلم، أو تطمئن بأن الجهاز المذكور ملك الغير ولكن مالكه مجهول، فعليك التصدّق بثمنه للفقراء بثواب صاحبه ان كنت غنياً امام اذا كنت فقيراً فلك ان تتصرف فيه واما اذا لم تعلم بذلك فلا شيء عليك.

سؤال(98) : هل يشترط عند إستلام الموظف الراتب من قبل الدولة او اي اموال اخرى ان ينوي حال القبض إستلام تلك الأموال نيابة عن الحاكم الشرعي؟

الجواب : إذا كان الراتب مقابل عمل ليس فيه محذور شرعيً وكان سائغاً في حد نفسه حلّ له أخذ المال مقابله ولابد أن يكون أخذه وكالة عن الحاكم الشرعي او وكيله أو بإذنه.