تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  تقوم بعض البنوك بممارسة نشاط تأمين يسمى تأمين حياة فيدفع المشترك المؤمن مبلغاً زهيداً من المال شهرياً للبنك مثلاً 500 ريال ويحق له استرداد المال عند تعرض المشترك لما يفقد به الحياة حيث يصرف على أبنائه مدة من الزمن بعد موته مثلاً إلى حين الرشد ويعطي الورثة أيضاً مبلغاً من المال يصل إلى 500000 ريال، ويحق له ذلك حتى ولو مات بعد شهر من الإشتراك. السؤال، ما حكم الإشتراك في مثل هذه المعاملة، وما حكم نفس هذا المعاملة مع لحاظ أن بعض البنوك التي تقوم بذلك ربوية. هل يجب الخمس في ذلك المبلغ المدفوع عند رأس السنة؟
الجواب: لا بأس بالإشتراك بمعاملة التأمين على الحياة، فإنها معاملة مشروعة، ولا فرق بين أن تقوم بها البنوك الربوية، أو غيرها نعم يجب عله الخمس اذا حال عليه الحول..