تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  إستعمال آلات الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو والباطل في مدائح ومراثي أهل البيت عليهم السلام مدة من الزمن هل يؤدي إلى صيرورتها آلات مشتركة فيجوز حينئذٍ إستعمالها إبتداءاً، أم لا؟ وهل يرجع في عدها مشتركة، أو لا إلى العرف؟ بناءاً على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، هل ينقلب ما فيه المفسدة إلى ما فيه المصلحة، أو العكس مثلاً بحسب تغيّر نظرة العرف؟ ما هي الموارد التي يرجع فيها إلى العرف؟
الجواب: الظاهر أن العرف لايعدّ آلات الموسيقى لمجالس اللهو والباطل من الآلات المشتركة. وأمّا إذا لم تكن معدّة لها، بل قد تستعمل فيها، وقد تستعمل في غيرها فهي من الآلات المشتركة. وأما الموارد التي يرجع فيها إلى العرف فهي التي لم يرد في الشرع تحديد مفهومها بحدود معيّنة كمّاً وكيفاً..