تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سؤال(2) : نرى في عصرنا الحاضر، إحياء المناسب الدينية (مناسبات أهل البيت عليهم السلام)، وهي من أفضل العبادات،سواء أكانت بالحسينات، أو المساجد، بالأهازيج والقصائد التي تحمل نغمة التصفير وتحمل معها تصفيق الجمهور وبعضها الآلات موسيقية. 1-هل هناك دليل شرعي على حلية التصفيق؟ 2-وما رأي سماحتكم بإصدارات بعض الرواديد التي تحمل صبغة موسيقة وألحان غنائية؟

الجواب : 1 ـ لا بأس في التصفيق في حدّ نفسه شريطة أن لايخرج عن الحدود المتعارفة. 2 ـ إذا لم يصدق على الأناشيد المذكورة في مفروض السؤال الغناء عند العرف فلا بأس بالإستماع إليها، إذ المحرّم في الشريعة المقدّسة هو الغناء، وهو الصوت بالكيفية اللهوية المناسبة للمجالس اللهوية.

سؤال(3) : إستعمال آلات الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو والباطل في مدائح ومراثي أهل البيت عليهم السلام مدة من الزمن هل يؤدي إلى صيرورتها آلات مشتركة فيجوز حينئذٍ إستعمالها إبتداءاً، أم لا؟ وهل يرجع في عدها مشتركة، أو لا إلى العرف؟ بناءاً على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، هل ينقلب ما فيه المفسدة إلى ما فيه المصلحة، أو العكس مثلاً بحسب تغيّر نظرة العرف؟ ما هي الموارد التي يرجع فيها إلى العرف؟

الجواب : الظاهر أن العرف لايعدّ آلات الموسيقى لمجالس اللهو والباطل من الآلات المشتركة. وأمّا إذا لم تكن معدّة لها، بل قد تستعمل فيها، وقد تستعمل في غيرها فهي من الآلات المشتركة. وأما الموارد التي يرجع فيها إلى العرف فهي التي لم يرد في الشرع تحديد مفهومها بحدود معيّنة كمّاً وكيفاً.

سؤال(5) : ما حكم التعلم والعزف الموسيقي الذي لايكون شبيهاً لمجالس اللهو والطرب؟

الجواب : تعلم العزف والموسيقى مطلقاً يؤدي في نهاية المطاف إلى إستخدامه في مجالس اللهو واللعب والتكلم بالباطل، ولهذا لانرى مجوّزاً لذلك.