تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  أنا امرأة عليّ نذر لأربعين الإمام الحسين عليه السلام أسلمه لأحد المآتم، حيث سلمت النذر إلى أخي لإيصاله إلى الموكل بإستلام نذور ذلك المأتم والمخول شرعاً في ذلك. وبعدها اتضح لي أن أخي قد تصرف في المبلغ بغير وجهته. فهل برأت ذمتي من النذر، أم لا؟ وهل فرغت ذمتي بمجرد إيصاله إلى أخي؟
الجواب: في مفروض السؤال، أخوك ضامن للمبلغ، وذمتك مشغولة بالنذر..