تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  أريد أن أعرف من سماحة الشيخ دام ظله الحكم في المذهب الشيعي على الشخص السارق، مثلاً هل يجوز لنا قطع يد شخص سارق كما يفعلون الأخوة في السعودية، وما يوجب الفعل أصلاً في المذهب الشيعي.
الجواب: حكم السارق قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى، وحيث إن إقامة الحدود معطلة، فلايجوز تنفيذها إلا بإذن الحاكم الشرعي..