القسم الاستفتاءات لمكتب المرجع الديني الشيخ الفيّــاض

الصفحة الرئيسية أسئلة الشرعية المعاملات – الباب الثامن الحدود والدّيات والقصاص إمرأة حامل ذهبت إلى القابلة فحقنتها ابرة لإسقاط الجنين وبموافقة زوجها: 1ـ فهل توجد دية؟ 2ـ ما مقدارها؟ 3ـ على من تقع؟ 4ـ لمن تدفع؟
سئوال:
 إمرأة حامل ذهبت إلى القابلة فحقنتها ابرة لإسقاط الجنين وبموافقة زوجها: 1ـ فهل توجد دية؟ 2ـ ما مقدارها؟ 3ـ على من تقع؟ 4ـ لمن تدفع؟
الجواب: 1ـ نعم، الدية ثابتة لأنه إسقاط، وهو محرم يجب الإستغفار والتوبة منه.2ـ مقدارها تابع لنوع الحمل المسقط، وهو مذكور في الرسالة العملية.3ـ تقع الدية في الفرض المذكور على القابلة، لأنها المباشرة بالإسقاط.4ـ تدفع الدية إلى والدي الجنين، إلا أن يعفوا عنها..