القسم الاستفتاءات لمكتب المرجع الديني الشيخ الفيّــاض
الصفحة الرئيسية أسئلة الشرعية المعاملات - الباب السابع مسائل في الوقف لو وقفت أرضاً لبنائها كصالة تؤجر لإقامة الأفراح وغيرها ويكون ريعها لمأتم مجاور لها، فهل يجوز إذا نقصت الأموال المتبرع بها لبنائها وتشييدها أن نقترض للبناء ثم نسدد من ريع الصالة نفسها؟
سئوال:
 لو وقفت أرضاً لبنائها كصالة تؤجر لإقامة الأفراح وغيرها ويكون ريعها لمأتم مجاور لها، فهل يجوز إذا نقصت الأموال المتبرع بها لبنائها وتشييدها أن نقترض للبناء ثم نسدد من ريع الصالة نفسها؟
الجواب: لايجوز تسديد الدين من ريع الصالة، لأن المفروض أن ريعها موقوف للمأتم المذكور..