سئوال:
 سؤال(1) : من قتل نفساً ظلماً وعدواناً وأراد أن يصوم شهرين متتابعين (كفارة القتل) بعد إطعام ستين مسكيناً، فهل يمهل شهرين لكي يصوم قبل الإقتصاص منه، أو يقتل ويدفع لمن يصوم عنه من أصل تركته؟
الجواب: الجواب : لاتخرج الكفارة من مال الجاني بعد قتله، ولايجب الإمهال ليصوم الكفارة..