القسم الاستفتاءات لمكتب المرجع الديني الشيخ الفيّــاض
الصفحة الرئيسية أسئلة الشرعية المكاسب المحرمة مسائل في البيع إذا باع الرجل مائة دولار بمائتي ألف دينار مؤجلة إلى شهر، وبعد حلول الأجل لم يستطع المشتري دفع المائتين التي بذمته، فهل يجوز للبائع أن يبيعه المائتين بمائتين وخمسين ألف مؤجلة إلى شهرآخر؟
سئوال:
 إذا باع الرجل مائة دولار بمائتي ألف دينار مؤجلة إلى شهر، وبعد حلول الأجل لم يستطع المشتري دفع المائتين التي بذمته، فهل يجوز للبائع أن يبيعه المائتين بمائتين وخمسين ألف مؤجلة إلى شهرآخر؟
الجواب: البيع الأول صحيح، والثاني باطل لانه من بيع الدين بالدين..