تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سؤال(340) : هل يجوز جماع المرأة في حال الإستحاضة؟

الجواب : يجوز جماعها بعد إغتسالها في الإستحاضة الكبرى، أو الوسطى.

سؤال(342) : ما حكم الحيض في حالتي حيث تكون بالحالة الطبيعية 10 ايام وعند استخدام حبوب المنع خمسة أيام، ولكن عند إيقاف استخدام الحبوب تضطرب ولاتكون لها مدة محددة، وآخرها ثلاثة أيام نزول دم وبعدها أربعة أيام طهارة ثم نزول الدم في اليوم الثامن فما حكم الصلاة والطهارة، وكيف أحدد مدة الحيض إذا لم تتشابه المدة في شهرين؟

الجواب : إذا لم يتجاوز الدم الذي بصفة الحيض العشرة أيام إتخذته حيضاً شريطة عدم نقصانه عن الثلاثة. وإذا تجاوز العشرة وكان كله بصفة الحيض تلجأ إلى العدد وتجعل الحيض ستة، أو سبعة أيام حسب إختيارها. وفي فرض تخلل العشرة للطهر كأربعة أيام جعلت الدمين حيضاً، والطهر بينهما تعمل فيه بأحكام الطاهرة فتصلي فيه، وإن كان الأحوط إستحباباً أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال الطاهرة.

سؤال(343) : لوكان دم الحيض إلى اليوم الرابع بلون الأصفر والخامس والسادس أصفر رقيق ثم انقطع يوماً واحد، ورجع في اليوم الثامن على ماذا يبني هذا اليوم على الحيض، أم الإستحاضة، علماً بأنه أصفر رقيق،وأنا من مقلدي السيد الخوئي (قده) ؟

الجواب : في مفروض السؤال، جعلت المرأة يوم الخامس والسادس إستحاضة، وكذلك يوم الثامن باعتبار أنه بصفة الإستحاضة. نعم، إذا رأت المرأة الدم بلون الأصفر في أيام عادتها الوقتية، أو قبلها بيوم، أو يومين اعتبرته حيضاً، وإلاّ فهو استحاضة.

سؤال(345) : فترة نزول الدم تتعدىالعشرين يوماً متواصلة بنفس مواصفات الحيض من حيث اللون والحرقة، ولا تنقطع إلا عشرة أيام فقط ثم تعود بعد مضي عشرة ايام، وتتكرر كل شهر بنفس الفترة الزمنية والعددية؟

الجواب : إذا لم تكن لك عادة عددية من الأول، و إ ن كانت لها عادة وقتية، فإذا حاضت وتجاوز دمها العشرة وكان الدم طيلة المدة بصفة الحيض يمكن لك أن تجعلي الحيض ستة، أو سبعة أيام واختيار ذلك موكل إليك.

سؤال(348) : ما حكم الدم التي تراه المرأة والذي يبدأ بعد وضع اللولب ويستمر على أكثر من ثلاث أشهر؟

الجواب : عليها أن تجعل أيام عادتها حيضاً إن كانت ذات عادة وقتية، وإلاّ تجعل ما بصفة الحيض حيضاً، والباقي استحاضة وإن استمر الدم.

سؤال(352) : إذا أحسّت المرأة بنزول الدم في الرحم ولكنه لم يخرج خارجاً، فهل تعتبر المرأة حائضاً، وما هو حكمها؟ وهل يجوز للرجل مقاربتها من القبل؟

الجواب : إذا لم تر الدم في داخل الفرج، فلا تعتبر حائضاً، وإن رأت الدم فيه فهي حائض شريطة خروجه إلى الخارج .

سؤال(353) : هل الدم الذي ينزل من المرأة بعد سن الخمسين يعتبر حيضاً، أم استحاضة؟

الجواب : إذا لم تتجاوز المرأة الستين سنة، فهي ممن تتحيض ، فإذن الدم المذكور حيض إذا كان بصفة الحيض .