القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض
الصفحة الرئيسية أسئلة الشرعية مسائل في الطهارة مسائل في النجاسات
سؤال(237)
: هل أن قيء الطفل الرضيع والقيء عموماً من النجاسات؟
الجواب : القيء مطلقاً سواءاَ أكان من الطفل، أو غيره طاهر ولايكون نجساً.
الجواب : إذا حصل العلم أو الإطمئنان بأنها مصنوعة من شعر الخنزير، فهي نجسة ومنجسة لما يلاقيها . وأما بمجرد الإشاعة فلا تثبت أنها من شعر الخنزير.
سؤال(239)
: هل المتنجس الثاني ينقل النجاسة إلى الأشياء الطاهرة عند ملاقاته لها مع الرطوبة المسرية؟
الجواب : المتنجس الثاني لاينجس ما يلاقيه إذا كان المتنجس الأول من الجوامد، أما إذا كان من المايعات فهو ينجس. نعم، إن الماء القليل لايتنجس بملاقاة المتنجس الخالي عن عين النجاسة.
سؤال(240)
: هل تكون الثياب نجسة مطلقاً في الجنابة؟
الجواب : لاينجس الثياب إلاّ بملاقاة المني.
الجواب : الماء الكثير لايتنجس بالملاقاة مادام لم يتغير لونه، أو ريحته، أو طعمه. وأما القطرات فإن كانت واقعة على عين النجس، كالمني، أو البول وتطافرت منها ووقعت على الثوب، أو البدن فهي نجسة، وتنجس الثوب، أو البدن. وأما إذا لم يعلم بوقوعها على عين النجس فلاتكون نجسة ولا منجسة.
الجواب : نعم، يجزي شريطة أن لاتكون في الملابس عين النجاسة.
الجواب : إذا لم يعلم بكونها جلود ميتة فهي محكومة بالطهارة، ولكن لاتجوز الصلاة فيها، وأما إذا علم بأنها جلود ميتة فهي محكومة بالنجاسة.
الجواب : الملامس للمذكورات طاهر، ولو كانت المماسة مع الرطوبة. 2: يجوز ذلك.
سؤال(245)
: ما حكم الطعام الملاقي للنجاسة داخل الفم؟
الجواب : الملاقاة في داخل الفم، لاتوجب النجاسة.
الجواب : أهل الكتاب محكومون بالطهارة، إلا إذا علم بأن أيديهم ، أو أرجلهم تنجست بنجاسة خارجية.
الجواب : يعد الكتاب الواسطة الأولى في المتنجسات ولولامس الكتاب شيء آخر برطوبة كان حكمه النجاسة لأنه المتنجس الثاني. 2 ـ لايطهر شيء من الماء الذي أضيف إليه مسحوق الغسيل بدرجة يسلب عن الماء إطلاقه . 3 ـ يكفي في تطهير اليد المتنجسة بالبول غسلها مرة واحدة بالماء الكثير،ولاتكون الغسالة وهي القطرات التي تنزل على الأرض نجسة ،، إلاّ إذا كانت فيها عين النجاسة ، هذا إذا كانت غسل الملابس بالماء القليل ، ,وأما إذا كان بالماء الكرّ ، أو الجاري فيكفي في تطهيرها غسلها مرّة واحدة والغسالة طاهرة .
الجواب : يعد الكتاب الواسطة الأولى في المتنجسات ولولامس الكتاب شيء آخر برطوبة كان حكمه النجاسة لأنه المتنجس الثاني. 2 ـ لايطهر شيء من الماء الذي أضيف إليه مسحوق الغسيل بدرجة يسلب عن الماء إطلاقه . 3 ـ يكفي في تطهير اليد المتنجسة بالبول غسلها مرة واحدة بالماء الكثير،ولاتكون الغسالة وهي القطرات التي تنزل على الأرض نجسة ،، إلاّ إذا كانت فيها عين النجاسة ، هذا إذا كانت غسل الملابس بالماء القليل ، ,وأما إذا كان بالماء الكرّ ، أو الجاري فيكفي في تطهيرها غسلها مرّة واحدة والغسالة طاهرة .
الجواب : حكمها، الطهارة.
سؤال(249)
: ما هو حكم المكان الذي يسقط فيه دم كلب ويغسل، ولكن لم تصل إليه أشعة الشمس؟
الجواب : يكفي غسله بالماء فلايحتاج إلى أشعة الشمس.
الجواب : في كل هذه الفروض تجري أصالة عدم التذكية، لأن موضوعها الشك في التذكية، وهو حاصل حتى مع ذلك العلم الإجمالي الذي لا أثر له حيث إن أطرافه غير محصورة ، وخارجة عن محل الإبتلاء . وأما أصالة الطهارة فتجري أيضاً من الأول، إلاّ مع العلم بعدم التذكية جزماً. فالجلود المستوردة من الدول المذكورة في السؤال، حيث إنها مشكوكة التذكية، فهي محكومة بالطهارة، لأن النجس هو الميتة، ولم يثبت كون هذه الجلود ميتة.
الجواب : دخول الكافر في المسجد إن كان هتكاً له لم يجز ، وإلاّ فلا مانع منه .
الجواب : إذا كان أنفك، أو فمك متنجساً وخالياً من عين النجاسة، يطهر بالطريقة المذكورة في السؤال، والقطرات التي تتطاير على ملابسك وأطراف الحنفية لاتكون منجسة، لأنها محكومة بالطهارة. وأما إذا كانت فيه عين النجاسة موجودة فيه كالدم فلايطهر بالطريقة المذكورة، والماء يتنجس وينجس ملابسك وأطراف الحنفية إذا تطاير قطراته إليهما بل لابد أولاً من إزالة عين النجاسة، ثم يطهر بالطريقة المذكورة.
سؤال(253)
: ما هو حكم الماء المستخدم في رفع الخبث في الغسلة الثانية، هل هو طاهر، أم نجس؟
الجواب : نعم، طاهر.
الجواب : نعم، تعتبر طاهرة. إلا أن تلاقي الدم.
سؤال(255)
: هل إن الصابئة محكومون بالطهارة؟
الجواب : الأحوط، الإجتناب عنهم.
الجواب : لايجب التحري شرعاً، والجلد المستورد مع الشك في كونه مأخوذاً من الحيوان المذكى شرعاً محكوماً بالطهارة ولكن لايجوز الصلاة فيه.
الجواب : يشكل الحكم بطهارة كلتا الفئتين.
الجواب : إن كان المتنجس الأول من المايعات تنجس ملاقيه مطلقاً، و إن كان من الجوامد وأما إذا لم تكن في المتنجس الأول عين النجس ، وكان جامداً فالملاقي له إن كان ماءً قليلاً لايتنجس، وإن كان غير الماء القليل يتنجس. وأما إذا كان المتنجس الأول، والثاني من الجوامد فلايتنجس الثالث بملاقاة الثاني.
سؤال(259)
: هل الواسطة الثانية في التنجس منجسة؟
الجواب : إذا كانت الواسطة الأولى والثانية معاً من الجوامد لاتكون الثانية منجسة، وأما إذا كانتا من المايعات أو الأولى فقط فهي منجسة.
سؤال(260)
: هل غائط القطط إذا يبس ثم أصابه الماء يتنجس؟
الجواب : نعم، يتنجس الماء.
الجواب : نعم .
الجواب : نعم، يحكم بطهارة ماء القدح بمجرد إتصاله بالماء الكثير، أو الجاري.
الجواب : إنه طاهر إذا لم يختلط بالدم، أو غيره من النجاسات.
الجواب : نعم، لابد من صب الماء على الموضع المتنجس الخالي عن عين النجس فإن كان المتنجس بالبول أرضاً، أو فرشاً يكفي صب الماء عليه مرة واحدة، وإن كان الأولى مرتين. وإن كان ثوباً فيصب عليه الماء مرتين، وإن كان متنجساً بغير البول فيكفي الصب مرة واحدة، هذا في الماء القليل. وأما في الماء الجاري، أو الكر فيكفي مرة واحدة وإن كان المتنجس بالبول ثوباً.
الجواب : إن كان غسلها بالماء أوتجفيفها بآلة كهربائية وبدون مباشرة أيديهم بها فهي محكومة بالطهارة، وإلاّ فلا.
الجواب : نعم، إ ن الغسل فيها بالطريقة المتعارفة، وهي إمتلاؤها بالماء مطهر شريطة أن لاتكون في الملابس عين النجاسة، وإلا فلابد من إزالتها أولاً ثم غسلها فيها بالطريقة المذكورة. وأما إذا كانت متنجسة بالبول فلابد من تطهيرها فيها مرتين.
سؤال(267)
: كيف يكون التطهير بالتراب، كما في تطهير ولوغ الكلب؟
الجواب : إذا تنجس ما في داخل الظرف بولوغ الكلب فكيفية تطهيره غسله ثلاثاً : الأول ـ بالتراب ممزوجاً بالماء. الثاني والثالث ـ بالماء وحده هذا إذا كان الماء قليلاً، و أما إذا كان كثيراً، أو جارياً، فتكفي غسله مرة واحدة بالماء الخالص بعد غسله بالتراب الممزوج بالماء.
الجواب : حشوة الفم تطهر بالتبع لطهارة باطن الفم، وباطن الفم يطهر مع زوال عين النجاسة. وفي مفروض السؤال، اللعاب الذي يخرج إذا لم يكن ملوثاً بالدم فهو طاهر، وكذلك الماء الذي يخرج من فمك بالمضمضة.
سؤال(269)
: هل يكفي في التطهير من بول الصبي الرضيع الصب مرة واحدة دون عصر؟
الجواب : يكفي الصب مرة واحدة في تطهير الثوب المتنجس ببول الصبي، أو الصبية ما داماً رضيعين.
الجواب : ملامسة الأشخاص المذكورين مع الرطوبة المسرية موجب للنجاسة، أما تشهدهم من دون الإعتقاد بها فلا أثر لها في تحقق الإسلام.
الجواب : إذا كانت رائحة الماء الموجود في الخزان رائحة كريهة ، وهي رائحة الميتة ، فهو محكوم بالنجاسة ، فلا يصح الوضوء به. ولايجوز شربه، والملاقي له محكوم بالنجاسة. وأما إذا لم تصبح رائحته رائحة الجيفة، فهو طاهر.
سؤال(272)
: كيف يمكننا تطهير الأرض الصلبة المتنجسة بالبول بالماء القليل؟
الجواب : تطهر بصب الماء القليل مرة واحدة بعد إزالة عين النجاسة ولو أزيلت النجاسة بنفس الغسل احتاج إلى سكب الماء مرة ثانية ولايشترط سحب غسالة الماء.
الجواب : لايجزي مسح الأرض عن غسلها ولابد من استيلاء الماء على الأرض وإن لم يجب سحبه منها. نعم، يمكن أن تزيل عين النجاسة بقطعة القماش ويقوم الماء بوظيفةالتطهير بالسكب مرة واحدة حتى يستولي على الموضع.
الجواب : لامانع منه، وهي طاهرة، ويجوز الصلاة فيها.
سؤال(275)
: كيفية تطهير موضع تبول طفل على أرضية غرفة أي على الكاشي، علماً أن الماء المتوفر قليل؟
الجواب : يكفي جريان الماء القليل على موضع البول مرة واحدة بعد إزالة عين النجاسة ليطهر الموضع.
سؤال(276)
: عرق جنابة من حرام هل ملامسته برطوبة مسرية تبطل الوضوء، أو توجب غسل الملاقي؟
الجواب : ملامسة عرق الجنابة من الحرام لاتبطل الوضوء ولاتوجب غسل الملاقي لأنه ليس بنجس.
الجواب : الدهون الإعتيادية لا تمنع من وصول الماء لبشرة الجسم وإن كثرت.
سؤال(278)
: الجلود المستوردة من بلدان غيرإسلامية، او مجهولة المصدر هل هي نجسة تنجس ما تلاقيه برطوبة؟
الجواب : الجلود المشكوكة لايحكم بنجاسة ملاقيها كما لايحكم بنجاستها، وإن أخذت من بلدان غير إسلامية إذا احتمل أنها مأخوذة من البلدان الإسلامية.
الجواب : ما لامس الجدار برطوبة من عين النجاسة يتنجس دون الأجزاء الأخرى من الجدار.
الجواب : تتنجس جميع الموائع والسوائل، ولاتكون قابلة للتطهير كالماء.
الجواب : مثاله، ماء قليل لاقى ميته، ثم وقع الماء على الثوب ولاقى الثوب بعد ذلك الفراش برطوبة ذلك الماء ، فبين الفراش وعين النجس واسطتان هما الماء القليل والثوب، فالثوب ينجس الفراش لكون الواسطة مائع وهو المتنجس الأوّل.
سؤال(282)
: هل بول الطفل الذي يتغذى على حليب الأم فقط طاهرام نجس؟
الجواب : هو نجس .
الجواب : 1. الملامس للمذكورات طاهر، ولو كانت المماسة مع الرطوبة. 2. يجوز ذلك.
الجواب : لا تضر بالصلاة، إلا إذا كانت مخلوطة بالدم.