القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض
الصفحة الرئيسية أسئلة الشرعية بعض المعاملات مسائل في المضاربة
الجواب : الظاهر أن المعاملة في مفروض السؤال، مضاربة، وهي صحيحة. وأما شرط الغرامة فإن كان في ضمن عقد المضاربة، فيجب الوفاء به. وأما إذا لم يكن في ضمنه بأن كان الشرط بعد العقد إبتداءاً فلايجب الوفاء به.
الجواب : هذه المعاملة بعنوان المضاربة باطلة. وتصح بعنوان التراضي بينهما.
الجواب : إذا كان التراضي بينك وبين هؤلاء الجماعة موجوداً في تحديد المبلغ، أو أي مبلغ يدفعونه لك جاز وحينئذ فلا باس بالعمل والمال والربح.
سؤال(361)
: شخص غصب مال آخر واتجر به، ما هو الحكم لوكان بينهما عقد مضاربة تبين بطلانه لاحقاً؟
الجواب : إذا تبين فساد عقد المضاربة كان للعامل أجرة المثل، وللمالك تمام الربح.