القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض
الصفحة الرئيسية أسئلة الشرعية المعاملات - الباب السادس مسائل في اليمين
الجواب : يمكنك استخدام التورية في مفروض السؤال، والقسم على المعنى المورّى به.
سؤال(1057)
: هل يجوز عندنا الحلف، أو القسم بغير الله؟
الجواب : الحلف الذي يترتب عليه الأثر من وجوب الوفاء به، والكفارة عند الحنث هو الخلف بالله سبحانه وتعالى. وامّا الحلف، أو القسم بغيره فلايترتب عليه الأثر الشرعي.
سؤال(1058)
: هل الحلف في وقت الغضب يعتبر يميناً؟
الجواب : لاينعقد الحلف في حالة الغضب الخارج عن اختيار الإنسان.
سؤال(1059)
: هل ينعقد ويصلح اليمين إذا كان كتابة لا لفظاً؟
الجواب : لاينعقد اليمين بالكتابة.
الجواب : لايمين للولد مع والده بمعنى أن للأب حلّ يمين الولد. أما النذر والعهد فمع انعقادهما فيجوز للأب حلهما بالنهي عن متعلقيهما. نعم، يكون حلاً من الأصل، ولا كفارة حينئذ.
الجواب : لاتجب عليه الكفارة.
سؤال(1062)
: ما هو حكم الذي أدى اليمين على القرآن، وهو كاذب وهل تجوز الكفارة له؟
الجواب : إرتكب معصية وفعل حراماً، لأنه كذب، ولا تجب عليه الكفارة.
الجواب : لامانع من الرجوع، ولاشيء عليه، ولايعود إلى الحلف ثانياً.