القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض
الصفحة الرئيسية أسئلة الشرعية المعاملات – الباب الثامن الحدود والدّيات والقصاص
الجواب : لايجوز تزويج المرأة من دون رضاها.
الجواب : لايجوز الإقدام على قتل المرأة، وإن شهد عليها زوجها بالزنا، ولابد من أربعة شهود يشهدون بعملية الزنا، و أن يكونوا عدولاً والحد بيد الحاكم العادل. ولايحق لأحد من أقاربها إقامة الحد من دون إذن الحاكم الشرعي.
الجواب : حكم السارق قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى، وحيث إن إقامة الحدود معطلة، فلايجوز تنفيذها إلا بإذن الحاكم الشرعي.
الجواب : يجوز للمعلم التأديب والضرب خفيفاً بحيث لايوجب إحمرار البدن، أو اليد، أو الرجل. وأما الضرب الموجب للإحمرار فلايجوز، وفيه دية على المعلم تدفع لأب الطالب، أو وليه. وفي إحمرار الوجه باللطمة دينار ونصف، وفي أخضراره ثلاثة دنانير، وفي اسوداده ستة دنانير (والدينار يساوي 3/ 6 مثقال من الفضة، ويساوي 242 / 29 غرام فضة). وإن كانت هذه الأمورفي البدن فديتها نصف ماكان في الوجه.
سؤال(1289)
: أم أثناء نومها خنقت بنتاً رضيعة لها دون أن تعلم، فهل عليها دية؟
الجواب : لا دية عليها، ولا على عاقلتها.
الجواب : الدية ترثها البنت بعد إخراج سهم الزوجة وهو الثمن، ولانصيب للأعمام فيها وغيرهم شرعاً.
الجواب : إذا كان فقدان الإبهام مستنداً إلى تقصير الجراح وخطئه فعليه الدية، وهي شرعاً سدس دية المرأة، وتساوي خمسائة وخمس وعشرون مثقال فضة صيرفي تقريباً، او يتراضوا على الأدنى من ذلك.
الجواب : لايجوز أخذ الدية منهم.
الجواب : إذا كان المباشر للعملية الطبيبة فعليها الدية. ولأب الجنين إسقاط الدية عن الطبيبة، وقيمتها تختلف بحسب مراحل الجنين.
الجواب : للمعتدى عليه حق الدية فقط، وأما الحبس فهو راجع إلى قانون الدولة نعم، يجوز التدخل لدى الدولة لإخراجه من الحبس، إلاّ إذا كان ذلك يفوت الدية على المعتدى عليه، وهو يطالب بها.
الجواب : نعم، يضمن الطبيب الدية في جميع هذه الفروض، ولكن ينبغي على وليّ الميت إبراء ذمته من الدية إذا لم يكن مقصراً.
الجواب : إذا كان موته مستنداً إلى تخويفه جزماً فعليه الدية.
سؤال(1297)
: ما هي دية ضرب الزوجة مما أدى إلى إحمرار الجسد واسوداده؟
الجواب : في إحمرار الوجه باللطمة دينار ونصف، وفي إخضراره ثلاثة دنانير، وفي إسوداد الوجه ستة دنانير. وإن كان في البدن غير الوجه فديتها نصف ما كان في الوجه (والدينار يساوي 242 / 29 غرام من الفضة).
الجواب : نعم، إذا كان إنقلاب السيارة مستنداً إلى تقصير السائق.
الجواب : إسقاط الجنين حرام، وإن كان قبل ولوج الروح وعلى من يباشر بالإسقاط كتزريق الأبرة، او اشراب الدواء الدية، وعليه ان يتوب فإذا تاب حقيقة غفره الله تعالى، فإذن إن كان المباشر الإسقاط الأم فالدية عليها، وللأب إسقاطها عن ذمتها وإن كان الأب فللأم إسقاطها عن ذمته، وإن كان المباشر الطبيبة، فالدية عليها.
الجواب : الظاهر ان الدية على السائق السيارة الخصوصي وهو يتحمل ديات المتوفين عاقلته.
الجواب : دية إحمرار الوجه من الضرب 1251 مثقال ذهب ونصفه في إحمرار البدن، وإذا أسقطا حقهما بعد البلوغ سقطت عنك كما يجوز تقسيطها.
الجواب : يجوز التراضي على مادون الدية الشرعية بشرط عدم وجود قصّر في ورثة المجني عليه في حال الجناية على النفس. كما لايجوز إكراه الآخرين على دفع الدية، او جزء منها من دون رضاهم إلا في دية النفس في القتل الخطأي دون العمدي فإن دية الخطأي على العاقلة وهم من يتقرب للقاتل بالأب.
الجواب : ليس له حق المطالبة باكثر من الدية المقررة شرعاً في مقابل ترك القود في القتل العمدي إذا رضي بذلك القاتل لا مطلقاً.
سؤال(1304)
: ما حكم من اسقطت جنينها بغير علم زوجها وعمره ثلاثة اشهر وماذا تفعل لبراءة ذمتها؟
الجواب : عليهادفع الدية إلى زوجها ودية الجنين في الشهر الثالث ستون مثقالاً من الذهب، او ألف وثلاثماءة وعشرون مثقالاً من الفضة.
الجواب : بيع البيت والارض في مفروض السؤال لغرض أداء الدية لايحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي.
الجواب : 1ـ نعم، الدية ثابتة لأنه إسقاط، وهو محرم يجب الإستغفار والتوبة منه.2ـ مقدارها تابع لنوع الحمل المسقط، وهو مذكور في الرسالة العملية.3ـ تقع الدية في الفرض المذكور على القابلة، لأنها المباشرة بالإسقاط.4ـ تدفع الدية إلى والدي الجنين، إلا أن يعفوا عنها.
الجواب : 1ـ إذا كان الموت مستند الى السائق فعليه الدية والكفارة. 2ـ الحد الأعلى، هو ألف مثقال من الذهب، والحد الأدنى، هو أثنا عشر ألف درهم، وكل درهم يساوي 612 حمصة من الفضة المسكوكة، ويعادل تسعة وعشرون كيلو من الفضة تقريباً. 3ـ لايجوز لهم إسقاط الدية، لأنها للقاصرين.
الجواب : 1ـ في مفروض السؤال، على السائق دية القتل غير العمد، وهي أحد أمور: مائة من الإبل، او ألف دينار من الذهب، او ألف شاة، او اثنى عشر ألف درهم، او مائتا حلة على الأحوط. وألف دينار ذهب يساوي ثلاثة كيلوات واربعة ماءة وخمسين مثقالاً من الذهب تقريباً هذا اذا لم تعط العائلة الدية. 2ـ يجوز لولي المقتول أن يعفو للقاتل عن مقدار من الدية من حقّه وبطيب نفسه. 3ـ يجوز تقليلها من قبل ولي المقتول، وله ان يعفو عن الجميع إذا رأى مصلحة فيه، ولايجوز إجباره عليه. 4ـ لايجوز إجباره من قبل شيخ العشيرة، او غيره على التنازل.
الجواب : حكم الدية، حكم مال المقتول في قضاء الديون وإخراج وصاياه والتقسيم بين الورثة، وهم أولاده وزوجته وأبواه دون أخيه، ولاحصة للعشيرة.
الجواب : في مفروض السؤال، الظاهر ان الدية على سائق السيارة المتجاوزة، حيث خالف نظام السير والمرور أدى إلى مقتله و مقتل الراكب. ولا بأس في مثل هذه الموارد المراجعة إلى مهندسي التخطيط لمعرفة المسبب لهذه الحادثة وتحميله الدية والأضرار، وإن كانت المصالحة والمراضاة أولى.
الجواب : إذا لم يكن إنقلاب السيارة مستنداً إلى تقصير السائق وتسامحه، كما لو كانت سرعة السيارة بالمقدار المعتاد والمتعارف ولم يكن السائق في حالة النعاس، وكانت السيارة والسائق متصفين بشرائط السلامة القانونية والعرفية، فمع ذلك عليه دية القتل الخطأ او على عائلته.
الجواب : إذا ذهب سمعه كله ففيه الدية كاملة، اي مايعادل إثنا عشر الف مثقال من الفضة، وإذا ذهب سمع إذن واحدة فنصف الدية ستة آلاف وثلاثمائة.
سؤال(1314)
: شخص أقرّ على نفسه بالزنا عند الحاكم الشرعي ثم تراجع عن إقراره بعد ذلك، ما هو حكمه؟
الجواب : لا أثر للتراجع بعد الإقرار بالزنا عند الحاكم الشرعي فإن إقراره نافذ ويثبت عليه الحدّ الشرعي.
الجواب : كلاّ لا يأثم الإنسان باختياره القصاص، لأنه حق ثابت له بمقتضى الشريعة المقدسة.