القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض
الصفحة الرئيسية أسئلة الشرعية مسائل في الطهارة مسائل في الغسل
الجواب : ما ذكرت من قصد أجزاء المنطقة الواجب غسلها غير معتبر في صحة الغسل، ويكفي قصد غسل المنطقة.
سؤال(195)
: لو كان عاجزاً عن المباشرة في الغسل لاعاقة وشبهها فهل ينتقل فرضه إلى التيمم؟
الجواب : الظاهر في مفروض السؤال، ان يباشر غسله غيره نيابة عنه ولكن المكلف هو الذي يتولى النية بنفسه.
الجواب : لا يصح هذا الغسل، فإن الواجب هو غسل الرأس والرقبة أولاً، ثم سائر البدن. ويجب على الجاهل بكيفية الغسل الصحيحة، إعادة الصلاة دون الصوم، والعمرة محكومة بالبطلان.
الجواب : لو أحدث المكلف بالأصغر في أثناء غسل الجنابة، فالأقوى عدم بطلانه. ولكن يجب عليه الوضوء بعده.
الجواب : نعم، يجوز ذلك.
الجواب : غسله صحيح، لا شيء عليه.
سؤال(200)
: هل وقت غسل الجمعة ممتد إلى الغروب أو إلى الزوال؟
الجواب : وقته من طلوع الفجر الثاني يوم الجمعة إلى الغروب.
الجواب : في مفروض السؤال، الغسل صحيح. واما بالنسبة إلى البدن والملابس فما يكون تنجسها بالدم متيقناً يجب تطهيرها وما هو مشكوك منها محكوم بالطهارة. واما الدوش، فيجوز ان يغتسل به وان لم يعلم ان ماؤه متصل بالكر، أو الجاري.
الجواب : إذا فرغ من الغسل وكان مطمئناً بصحته فلا يعتنى بالشك بعد الفراغ منه. نعم، إذا شك في الأثناء فلابد من الإعتناء به.
سؤال(203)
: هل الغسل الواجب صحيح بواسطة (الدوش) حتى وان انقطع واصبح ماؤه قليلاً ؟
الجواب : نعم، صحيح. لأن الميزان في صحة الغسل إنما هو وصول الماء إلى تمام البدن، ولو بواسطة اليد، ولا خصوصيّة للدوش، ولا لغيره.
الجواب : لايكفي تحريك الجسم تحت الماء بل لابد من الخروج من الماء ثم الدخول فيه بنية الغسل. والنية، لابد أن تكون مقارنة للعمل بأن ينوي الغسل من حين الدخول.
الجواب : يزيل هذا الجرم ويغسل ما تحته، ثم يقضي الظهر والعصر.
الجواب : لاباس بصومه، وأما صلاته التي صلها بهذا الغسل الباطل فيجب عليه قضاؤها ، إن كان المراد من الإخلال بالترتيب ، الإخلال بالترتيب بين غسل الرأس والرقبة ، وغسل البدن . وإن كان المراد منه الإخلال بالترتيب بين الطرف الأيمن والأيسر ، فهو لايضر بصحة الغسل .
الجواب : إذا كان هذا الشيء في بدنه يكفي غسل هذا الموقع بعد إزالته، وأما إذا كان في رأسه ، فيغسل ذلك الموضع بعد إزالته ثم يغسل تمام البدن أيضاً لإعتبار الترتيب. وكذلك الحال في غسل الميت، فإنه لابدمن الحفاظ على الترتيب.
سؤال(209)
: ما هو حكم المرأة في عملية التلقيح الإصطناعي هل هي مجنبة، أم لا؟
الجواب : المذكور في السؤال، ليس من أسباب الجنابة.
الجواب : هو فتوى .
الجواب : إذا اغتسل قبل الفجرجازله أن يغتسل غسل الجمعة. أما إذا اغتسل غسل الجمعة بعد الفجر، فلايجوز أن يأتي به قبل الزوال أيضاً.
الجواب : إذا كنت مطمئناً بأن الطين في باطن قدمك من الأول، وهو مانع من وصول الماء إلى البشرة، فعليك إزالة الطين وغسل موضعه بقصد إتمام الغسل فإذا فعلت ذلك صح غسلك، وإن لم تكن مطمئناً بذلك وتحتمل أنه التصق بباطن القدم بعد الغسل فلاتعتني به.
الجواب : الإحتلام عند المرأة إنزال الماء منها بشهوة وتهيج جنسي، فإذا نزل الماء منها كذلك، فعليها الغسل سواءٌ أكان في حال النوم، أم في حال اليقظة.
الجواب : إذا فرغ من الغسل وكان مطمئناً بصحته فلايعتني بالشك بعد الفراغ منه ، ومنشأ مثل هذا الشك الوسوسة . نعم، إذا شك في الأثناء فلابد من الإعتناء به.
الجواب : نعم، غسل الحيض يجزي في مفروض السؤال.
الجواب : نعم، غسل الحيض يجزي في مفروض السؤال.
الجواب : يجب على المستحاضة في مفروض السؤال وضوء لكل صلاة فريضة .
الجواب : إنهم ليسوا محكومين بالنجاسة ، ولك أن تتعامل معهم كسائر الناس ً.
الجواب : الأحوط الإجتناب عنهم.
الجواب : القطط طاهرة وليس النجس من الحيوانات إلا الكلب والخنزير البريان. ويجوز التعامل مع القطط والأواني التي تشرب منها طاهرة، ولكن لاتجوز الصلاة بملابس عليها أجزاء من حيوان غير مأكول اللحم كالشعر، وهذ ا ينطبق على القطط أيضاً.
الجواب : يجب إعادة الصلاة في مفروض الصلاة، وأما الغسل فعليك رفع الحاجب من البشرة، وغسل ما تحته بلا إعادة للغسل ، وإن كان الأولى إعادته.
الجواب : نعم، التيمم مشروع لممارسة ما يحرم على غير المتوضي، أو غير المغتسل كمس كتابة القرآن، وقراءة آيات السجدة، ودخول المساجد بل الكون على الطهارة.
الجواب : الجوب : نعم، يجوز. ويكفي عن الجميع.
الجواب : الغسل المذكور لم يثبت عندنا استحبابه، ولابأس بالإتيان به رجاءاً، وكذا تكراره،لكنه لايغني عن الوضوء.
الجواب : لايتحقق الإرتماس في مورد السؤال، لعدم تحقق تغطية البدن في الماء دفعة واحدة بنطر العرف بحيث تستوعب تمام أجزاء البدن.
الجواب : أمّا صومه فلا إشكال فيه، وأمّا صلاته وحجّه فإن كان قد حصل الترتيب بغسل الراس والرقبة أولاً، ثم غسل البدن، كما هو الظاهر المتعارف، فغسله صحيح. وإلاّ فلابدّ من إعادة ذلك .
الجواب : نعم، عليك غسل ذلك الموضع بلا فرق بين الصورتين.
الجواب : مع عدم إمكان التدارك في شهر ذى الحجة كما في مورد السؤال، فحجّه باطل وكذا عمرته بخروج الشهر الذي اعتمر فيه.
الجواب : المدار طرو عناوين ثانوية كالإضطرار والحرج الرافعين لوجوب الإحتياط إلى التخيير لا مطلقاً فإن الضرورات تتقدر بقدرها...
الجواب : تعيد الوضوء وتغتسل في الحالة الأولى، وفي الحالة الثانية تعيد الوضوء فقط إذا لم تتأخر عن الصلاة وكانت في مقدماتها وما جرت العادة بفعله قبل الصلاة وإذا لم تبادر للصلاة إعادت الوضوء والغسل.