القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض
الصفحة الرئيسية أسئلة الشرعية مسائل في الطهارة أحكام الميت
سؤال(288)
: متى يتحقق الموت شرعاً للإنسان برأيكم، بالسكتة القلبية ام بالسكتة الدماغية؟
الجواب : يتحقق الموت شرعاً بموت الدماغ، والقلب معاً.
الجواب : ليس هنا أي وسيلة بالإتصال بالأموات. نعم قراءة القرآن بثواب الأموات يصل ثوابها إليهم.
الجواب : وقتها ليلة الدفن ولايجوز الإتيان بصلاة الوحشة بعد فوات وقتها.
الجواب : وقتها ليلة الدفن ولايجوز الإتيان بصلاة الوحشة بعد فوات وقتها.
الجواب : إذا كانت في بدن الميت عين النجاسة وجب إزالتها ، وبعد زوال عين النجاسبة عن بدن الميت فلامانع من غسله بالماء القليلب بجميع الغسلات الثلاثة، ويطهر بالغسل الأخير.
الجواب : إذا كانت في بدن الميت عين النجاسة وجب إزالتها ، وبعد زوال عين النجاسبة عن بدن الميت فلامانع من غسله بالماء القليلب بجميع الغسلات الثلاثة، ويطهر بالغسل الأخير.
الجواب : إذا كان الميت ينزف ولايرجى إنقطاع الدم ينتقل إلى التيمم. ولايجري أحكام الجبيرة في غسل الميت.
الجواب : إذا كان الميت ينزف ولايرجى إنقطاع الدم ينتقل إلى التيمم. ولايجري أحكام الجبيرة في غسل الميت.
الجواب : إذا كان موجباً لهتك أسماء الأئمة (ع) ، فلايجوز .
سؤال(294)
: ما هو حكم الدفن ليلاً من دون حرج في تأخيره إلى الصباح؟
الجواب : لامانع من ذلك.
سؤال(295)
: ما هو الحكم في ما لو خيف تفرق المشيعين إذا تأخر التشييع إلى الصباح؟
الجواب : إتضح ممّا مرّ .
الجواب : بمعنى إنارة المكان الذي يكون فيه الميت، وقراءة القرآن الكريم عنده إذا بقي ليلاً، ولم يدفن حتى الصباح.
الجواب : بمعنى إنارة المكان الذي يكون فيه الميت، وقراءة القرآن الكريم عنده إذا بقي ليلاً، ولم يدفن حتى الصباح.
سؤال(297)
: هل يجوز وضع كتاب قرآن مع الميت في قبره؟
الجواب : لايجوز.
الجواب : نعم ، يشمل .
الجواب : نعم ، يشمل .
سؤال(299)
: ما حكم الصلاة لمن لم يكن على علم بذلك وكان يأتي بدعاء المخصص للبالغين على الطفل؟
الجواب : لاشئ عليه.
سؤال(300)
: هل يستحب الإتيان بالتلقين وكذلك صلاة الوحشة للطفل؟
الجواب : يؤتى بهما برجاء المطلوبية.
الجواب : الأحقيّة لمن يأذن له الولي إلاّ إذا اوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين فلايحق للولي ان يزاحمه.
الجواب : يكفي بعد إزالة الحاجب غسل الموضع ثلاث مرات بنية الأغسال الثلاثة.
الجواب : المصلي على الميت مأمور بقراءة هذا الدعاء كما ورد، وإن لم ينطبق مضمونه على الميت.
سؤال(304)
: ما حكم تلبيس القبر بالرخام الفاخر الباهض الثمن؟
الجواب : جائز.
سؤال(304)
: ما حكم تلبيس القبر بالرخام الفاخر الباهض الثمن؟
الجواب : جائز.
الجواب : ليس هذا تشبيهاً بالكفار ، ولابأس بوضع تلك الأمور مباح إذا لم يكن منافياً لشأن الميت وهتكاً في شأنه.
الجواب : إذا كان دفن المسلم في مقبرة الكافرين هتكاً له ونقصاً لكرامته، فلايجوز .
الجواب : لايجوز نبش القبر في مفروض السؤال إذا كان هتكاً له بنظر العرف ، ومع تحقق النبش وظهور عظام الميت تدفن في مكانها .
الجواب : لاباس بذلك، في مفروض السؤال مع توفر شرائط دفن الميت ككون وجهه إلى القبلة .
الجواب : لاباس بذلك، في مفروض السؤال مع توفر شرائط دفن الميت ككون وجهه إلى القبلة .
الجواب : لامانع من إقامة العزاء، وقراءة الفاتحة على ارواح الموتى.
الجواب : لامانع من إقامة العزاء، وقراءة الفاتحة على ارواح الموتى.
الجواب : لايجوز الدخول فيها إلاّ بإذن أصحابها. نعم، إذا حصل لك العلم، او الإطمئنان برضاهم من خلال قرائن تدل على ذلك، جاز الدخول فيها.
الجواب : الأكفان المكتوبة لابد من مراعاة عدم تعرضها للنجاسة بأن توضع القطعة المكتوبة على صدر الميت ويوضع تحت القطعة المذكورة نايلون لكي يمنع عن سراية النجاسة إلى القطعة. ولا داعي لوضع الأدعية في حفرة صغيرة .
الجواب : الأكفان المكتوبة لابد من مراعاة عدم تعرضها للنجاسة بأن توضع القطعة المكتوبة على صدر الميت ويوضع تحت القطعة المذكورة نايلون لكي يمنع عن سراية النجاسة إلى القطعة. ولا داعي لوضع الأدعية في حفرة صغيرة .
الجواب : إذا كانت المقبرة ملكاً لكم، فالإختيار بأيديكم في إجازة الدفن فيها لمن هو خارج بلدتكم ، وإلاّ فلا مانع من دفن الميت من خارج المدينة .
الجواب : إذا كان بقاؤهم في الأماكن السابقة المجاورة للكراج هتكاً لهم، جاز نقلهم إلى أماكن اخرى. وإلاّ فلايجوز.
الجواب : إذا كان تهديم القبور ولاسيما قبور العلماء هتكاً لهم فلايجوز.
الجواب : إذا وجد بعض الميت وفيه الصدر فإن صدق عليه عنوان الميت ولو ناقصاً وجب ترتيب جميع احكام الميت عليه وإن وجد الصدر او بعضه يغسل ويصلي عليه إحتياطاً، وإذا وجد غير عظم الصدر مجرداً او مشتملاً عليه اللحم غسل وحنط ولف بخرقة ودفن على الأحوط ولم يصلي عليه وإن لم يكن عليه عظم لف بخرقة ودفن على الأحوط.
الجواب : إذا وجد بعض الميت وفيه الصدر فإن صدق عليه عنوان الميت ولو ناقصاً وجب ترتيب جميع احكام الميت عليه وإن وجد الصدر او بعضه يغسل ويصلي عليه إحتياطاً، وإذا وجد غير عظم الصدر مجرداً او مشتملاً عليه اللحم غسل وحنط ولف بخرقة ودفن على الأحوط ولم يصلي عليه وإن لم يكن عليه عظم لف بخرقة ودفن على الأحوط.
سؤال(317)
: إذا نسي تحنيط الميت وتذكر بعد الدفن هل يجب النبش للتدارك؟
الجواب : نعم، شريطة ان لايستلزم هتك حرمته.
الجواب : يجب الإستئذان من الجميع إذا كانوا في مرتبة واحدة.
الجواب : يجب الإستئذان من الجميع إذا كانوا في مرتبة واحدة.
الجواب : لايصدق عليه عنوان الإطعام بثواب الميت.
الجواب : إذا كان غرضه من الأمر بالقراءة أنه لايرضى بالأكل منه بدون أن يقرأ الفاتحة، فهو إلزام.
سؤال(321)
: ما هو أفضل شيء حثّ عليه الشارع المقدس كثواب يعمل للموتى وأكدته الروايات الصحيحة ؟
الجواب : أسرع شيء يوصل إلى الأموات، الصدقات وإلإطعام والدعاء بالمغفرة والرحمة، وقراءة القرآن والزيارات.
الجواب : يكفي في مجرد النية.
الجواب : لا بأس بكل ذلك بقصد الرجاء.
الجواب : إذا لم يكن للميت مال يجب على وليه تحمل الأجرة والكلفة، وإلا فعلى المسلمين، أو من بيت المال.
الجواب : قراءة القرآن مستحبة، وثوابها يصل إلى الميت.وكل فرد مكلف بقرائته حسب إمكانيته.
الجواب : لايجوز نزع أجهزة الإنعاش، ولايعد بذلك ميت شرعاً.
الجواب : يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الميت إذا كانت مشتملة على العظم دون الخالية منه و دون العظم المجرد.
سؤال(328)
: ج ـ شعر الجثة؟ د ـ مسّ مادة الفورمالين المستعملة في حفظ الجثة، أو الإبتلال بها؟
الجواب : مس شعر الجثة لايوجب الغسل، و كذا المادة المذكورة.
سؤال(329)
: هـ ـ مس الجثة بالشعر (شعر الطالب)؟
الجواب : مس الجثة بالشعر لايوجب الغسل.
سؤال(330)
: ما حكم اللعب بالجثة كالمثلة، أو رفع الراس المفصول؟
الجواب : لايجوز اللعب مع جثة المسلم، وأما غير المسلم فلا بأس به.
سؤال(331)
: ما حكم تصوير الجثة للعب، أو الدراسة؟
الجواب : لا بأس بتصويرها للدراسة دون اللعب.
سؤال(332)
: ما حكم الملابس التي لامست الجثة، أو ابتلت بالفورمالين؟
الجواب : محكومة بالنجاسة إذا لامست مع الرطوبة.
سؤال(333)
: ما حكم تشريح جثة المسلم لمعرفة أسباب الوفاة وبدون ضرورة؟
الجواب : لايجوز بدون الضرورة المجوزة شرعاً.
سؤال(334)
: ما حكم استخدام جثة المسلم للدراسة؟
الجواب : إن كان لابد منه من جهة حصول الخبرة، ولايوجد إلا الميت المسلم ، ويترتب على ذلك مصلحة عامة على تفصيل ذكرناه في احكام الطب ومسائله ، فلا بأس به.
الجواب : إن لم يكن العضو من الأعضاء الرئيسية ولا موجباً لتشوه الميت، فلا مانع من التبرع به في حال الحياة، أو بالوصية.
الجواب : إن لم يكن العضو من الأعضاء الرئيسية ولا موجباً لتشوه الميت، فلا مانع من التبرع به في حال الحياة، أو بالوصية.
الجواب : لا بأس به في غير الأعضاء الرئيسية.
سؤال(337)
: ما هو نظر الشرع المقدس في الموت الدماغي، أو الموت القلبي؟
الجواب : ليس للشارع المقدس في هذا الموضوع نظر. ولكن لايجوز رفع الجهاز عنه.
الجواب : ما دامت الزوجة في العدة، يجوز لها النظر إلى زوجها الميت وتجهيزه. وأما بعد إنقضاء العدة فلايجوز.
الجواب : ما دامت الزوجة في العدة، يجوز لها النظر إلى زوجها الميت وتجهيزه. وأما بعد إنقضاء العدة فلايجوز.