القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض
الصفحة الرئيسية أسئلة الشرعية مسائل في الطهارة
الجواب : حكم المشاهد المشرفة، حكم المساجد على الأحوط وجوباً دون الأروقة.
الجواب : إذا لم يكن مصحوباً، أو مختلطاً بالدم، فهو طاهر.
سؤال(89)
: ما حكم اليد المتنجسة بلحم الخنزير؟
الجواب : تطهَّر بالماء مرّة واحدة. بلا فرق بين الماء الكثير والقليل.
سؤال(90)
: هل الإنسان الكافر طاهر ام نجس، بحسب رأيكم الشريف؟
الجواب : الكافر الكتابي طاهر، وأما الكافرغير الكتابي فهو نجس على الأحوط .
الجواب : النفاس يبدأ مع نزول أول قطعة.
الجواب : وظيفته الجمع بين الوضوء، بغسل ما حول الكانولا إن أمكن والتيمم.
الجواب : لا يجزي غسل الجمعة عن الوضوء في الفرض الأول، ويجزي في الفرض الثاني.
سؤال(94)
: عرق الانسان نجس أم طاهرفي حالة الحلال وفي حالة الحرام؟
الجواب : عرق الجنب طاهر مطلقاً.
سؤال(95)
: عرق الحائض أو النفساء نجس ام طاهر؟
الجواب : طاهر.
الجواب : إذا صدق على هذه البقعة المذكورة أنها غائط، فهي نجسة. وإلاّ فلا ، ولا عبرة بالرائحة الكريهة ما لم تكن هناك عين الغائط.
الجواب : الواجب في الغسل، أو الوضوء، هو غسل ظاهر البشرة وما يصل اليه الماء بطبعه، أو بمعونه اليد. ولا يجب غسل الشعر إلا ما كان من توابع البدن كالشعر الدقيق، ومع وصول الماء إلى البشرة لا تؤثر وجود الشعيرات المبرومة لا على الغسل ولا على الوضوء.
الجواب : إنه يعتبر في طهارة الملابس والجسم إزالة عين النجاسة ، أو عين المتنجس أولاً سواءً أكانت بالمساحيق ، أم بغيرها ثم يطهرها بالماء. ثم إذا أمكن إزالة العين بالماء ، كفى الماء فلاحاجة إلى استعمال المساحيق .
سؤال(99)
: إذا أحست المرأة بنزول الدم في الفرج ولكنه لم يخرج خارجاً فهل تعتبر المرأة حائضاً ؟
الجواب : إن الدم طالما بقى في فضاء الفرج ولم يخرج إلى الخارج لم يجر عليه حكم الحيض . نعم ، إذا خرج إلى الخارج ولو قليلاً جرى عليه حكم الحيض وإن انقطع بعد ذلك .
الجواب : 1. المقصود منه خصوص الملابس دون غيرها ، فإنها تطهر بالغسل مرة واحدة .
الجواب : 1. نعم، تستطيعين قراءتها بشرط ان لا تمسين كتابة القرآن. 2. نعم، يجوز.3. نعم، يجوز بشرط ان لا تمس كتابة القرآن.4. لك ان تستمر، ولك ان لا تستمري .
الجواب : لا يجوز المسح على الحائل كالجورب ، والخف مطلقاً ، وإن كان تقية كما أنه لايجزىء ، وإن كان الضرورة في مفروض السؤال.
الجواب : نعم ، يعني ذلك.
سؤال(104)
: لو انقطع التتابع والموالاة العرفية اثناء الوضوء هل يؤدي إلى بطلان الوضوء؟
الجواب : نعم، يشترط الموالاة العرفية في افعال الوضوء ومع فقدها يبطل الوضوء.
سؤال(105)
: هل يمكن الاعتماد على قاعدة سوق المسلمين في شراء اللحوم دون العلم بالتذكية؟
الجواب : نعم، يجوز الأعتماد على قاعدة سوق المسلمين.
الجواب : وظيفته في مفروض السؤال ، التيمم وإن كان الأولى والأجدر الجمع بين الوضوء بالطريقة المذكورة والتيمم.
سؤال(107)
: ما حكم التيمم على الخشب المطلي بالورنيش والخشب غير المطلي بالورنيش في حالة الضرورة؟
الجواب : لا يصح التيمم على الخشب، بلا فرق بين الخشب المطلي، وغير المطلي.
الجواب : نعم، يطهر إذا زالت النجاسة عن البدن في مفروض السؤال.
الجواب : نعم، يطهر إذا زالت النجاسة عن البدن في مفروض السؤال.
الجواب : لايكفي إذا كان الوضوء بالماء القليل . نعم ، إذا كان الوضوء إرتماسياً وكان بالماء الكر ، أو الجاري كفى ذلك .
الجواب : إن الوسوسة من الشيطان ، ومن يتبعها فقد اتبع الشيطان ، ولهذا يجب على الوسواسي أن لايعتني بشكه أصلاً ، وبما يحسّ بوقوع قطرات البول على بطنه ، أو وجهه ، وهكذا . وعليه أن ينتهج الاسلوب المتعارف عند الناس في التطهير، والصلاة ونحوها ، ولايعتني بالشك ويواصل صلاته .
الجواب : لا يلزم كون الانسان على طهارة في العملية المذكورة في السؤال. لان الحرام هو مسّ أسماء الله تعالى مباشرة .
الجواب : 1. نعم، يجوز استخدامه في تطهير الملابس والبدن ، وإن كان أقل من الكر . 2. نعم. 3. يكفي ان يكون المجموع كراً، في جريان أحكام الكر عليه .
الجواب : اعمالك العبادية جميعاً محكومة بالصحة شرعاً في مفروض السؤال من حين سبحت في الماء وغسلت فيه ، ولا يترتب أي اثر على شكوكك، لأنك غسلت بدنك وثوبك بعد هذه القضية مرات عديدة، فلا مجال للوسوسة، لانها من الشيطان.
الجواب : لايحتاج إلى النية المذكورة ما دامت النية كامنة في أعماق نفسه على نحو لو سأله سائل، ماذا تفعل لأنتبه فوراً إلى أنه يتوضأ قربة إلى الله تعالى. ولايضر الإستمرار في إمرار يده على الوجه إذا لم يكن خارجاً عن الحد المتعارف بحيث يكون مخلاً بالموالاة، ولايجب أن يخاطب نفسه أنه انتهى من غسل الوجه.
الجواب : لايفعل ذلك ، ولو فعل لايضر بالوضوء .
الجواب : الوضوء في مفروض السؤال، غير صحيح وعليه بإعادة الصلوات التي صلاها بهذا الوضوء.
الجواب : لايعتبر في النية إخطارها في النفس إذ تكفي النية الإرتكازية.
الجواب : وضوؤه باطل ، إذا لم تندك رطوبة الوجه برطوبة اليد ، وإلاّ لم يبطل .
سؤال(119)
: هل يجوز مس كلمات القرآن الكريم بدون وضوء؟
الجواب : لايجوز.
الجواب : نعم، يكفي المسح على بقية الأصابع.
الجواب : إذا كانت الشقوق تعد من الخارج والظاهر، فالماء يصل إليها بطبعه بلا حاجة إلى مقدمة زائدة ، وإن تعد من الداخل عرفاً ، فلايجب أيصال الماء إليها .
الجواب : لايبطل الوضوء، أو الغسل ولكن عليه الإثم.
الجواب : حكمك عدم إعادة الصلاة إذا كنت تحتمل أنك حين الوضوء ملتفت إلى أنه لايوجد مانع من الوضوء، و إلا فتجب الإعادة.
الجواب : يظهر حكم الإمام مما تقدم، وأما المأمومون فصلاتهم صحيحة بلا إشكال.
سؤال(125)
: لو انقطع التتابع والموالاة العرفية أثناء الوضوء، فهل يؤدي إلى بطلان الوضوء ؟
الجواب : نعم، يشترط الموالاة العرفية في أفعال الوضوء، ومع فقدها يبطل الوضوء.
الجواب : في مفروض السؤال، وضوؤه صحيح ولا شيء عليه.
سؤال(127)
: ماحكم الوشم (الدق)، والرسم على الجسد بشكلعام؟
الجواب : يجوز، شريطة أن لايكون مانعاً عن وصول الماء إلى البشرة في الوضوء، أو الغسل كما إذا أصبح جزء البدن.
سؤال(128)
: ما حكم تنشيف ماء الوضوء بالمنديل؟
الجواب : لا بأس به.
سؤال(129)
: هل تجوز (المعية) في مسح القدمين؟
الجواب : لايجوز، بل لابد من تقديم مسح اليمنى على اليسرى.
الجواب : يتحقق غسل اليد بصب الماء على الذراع، وأما إمرار اليد فهولغرض اليقين بإسالة الماء على تمام موضع اليد، ولا يضر تكراره.
سؤال(131)
: أثناء غسل اليدين هل يجوز جعلهما بشكل عمودي لئلا يرجع الماء من الكف إلى الذراع والمرفق؟
الجواب : رجوع الماء من الكف إلى الذراع لايضر بالوضوء، لأن المتوضيء لايقصد الغسل بالرجوع.
الجواب : لاداعي لهذا الإحتياط، إذ بعد إمرار كف اليمنى على ذراع اليسرى لايبقى الماء حتى ينزل إلى الكف. نعم، لايجوز إختلاط رطوبة الكفين بماء آخر.
الجواب : يجب صب الماء من جديد بقصد الوضوء ، ولايكفي بلل الوضوء السابق .
الجواب : وضوؤك في مفروض السؤال، صحيح. وعليك ترك الغسل الثالث بعد العلم بأنه غير جائز.
الجواب : نعم، يسقط، والأحوط إستحباباً أن يمسح بهما إن أمكن، ولو بمعونة شخص آخر.
الجواب : إذا كان إدخال اليدين تحت الحنفية بقصد الوضوء وكان يصل الماء إلى تمام بشرة اليدين صح وضوؤه، وله أن يمسح رأسه وقدميه بالبلل الموجود في يديه.
الجواب : إذا كانت رطوبة الحنفية قليلة ومستهلكة في رطوبة اليد كما هو الغالب، فلا مانع من المسح بها.
سؤال(138)
: هل يجوزغسل الوجه باليد اليسرى أثناء الوضوء؟
الجواب : نعم، يجوز.
الجواب : لايؤثر ذلك السواد على الوضوء والغسل.
الجواب : في مفروض السؤال، صلاته صحيحة وإن كان عاصياً بترك الواجب أداءاً.
الجواب : المقصود به هو الحيز والفراغ الذي يشغله الإنسان عادة عند الوضوء فحركات غسل اليد تكون في ذلك الحيز من الفضاء، واعتبار هذا القيد عندنا إنما هو من جهة المسح فقط دون غسل سائر الأعضاء.
الجواب : لايجوز ذلك.
الجواب : في مفروض السؤال، إذا كان تحت الجلد الرقيق فلا يجب رفعه حين الوضوء، وإن كان الدم المنجمد فوق الجلد فإن أمكن رفعه وجب، وإلا فوظيفته التيمم دون الوضوء .
الجواب : أما مسه من دون طهارة فلا مانع منه. وأما تنجيسه وهتكه، فهو غير جائز.
سؤال(145)
: هل يجوز مسح القدمين إذا كانتا مبللات؟
الجواب : إذا كان بللهما قليلاً، وبلل اليد أكثر منه بحيث يكون مستهلكاً في بللها فلا يضر.
الجواب : يسقط عنه مسح الرجلين وإن كان الأولى المسح على الساق، ولايسقط عنه الوضوء ولا الغسل ، والأحوط ضم التيمم إليه أيضاً .
سؤال(147)
: لو شككت في جرمية ومانعية الحبر السائل بالنسبة للوضوء، ما هو حكمي من حيث الوضوء؟
الجواب : يجب عليك أن تحرز عدم حاجبيته.
الجواب : إذا كان جاهلاً وغافلاً، أو كان يقلد من يقول بكفايته، فلاشىء عليه.
الجواب : إذا لم يكن إزالته ، فعلى الأول وظيفته التيمم . وعلى الثاني ، يجمع بينه وبين الوضوء . وأما إذا لم يمكن إزالته، فوظيفته التيمم.
الجواب : إذا لم يكن إزالته ، فعلى الأول وظيفته التيمم . وعلى الثاني ، يجمع بينه وبين الوضوء . وأما إذا لم يمكن إزالته، فوظيفته التيمم.
سؤال(150)
: ما حكم الوضوء إذا توضأ الشخص مباشرة بعد السباحة ولم تجف أعضاء الوضوء مع الرأس والرجلين؟
الجواب : إذا كان ماء الوضوء أكثر من الماء الباقي على البشرة من السباحة بحيث إن ماء السباحة استهلك وأندك فيه، فالوضوء صحيح ، وكذا إذا كانت رطوبة اليد أكثر من رطوبة الرأس والقدمين ، فيصح المسح أيضاً .
الجواب : يصح المسح على جلد الرأس، ولا يصح على الشعر إذا كانت المادة عليه تشكل طبقة مانعة من وصول الماء للشعر دونما إذا لم تكن مانعة عن وصول الماء إليه، ومع عدم الوصول الماء إلى الجلد، أو الشعر فيعتبر الوضوء باطلاً، وتبطل الصلاة أيضاً.
الجواب : يصح المسح على جلد الرأس، ولا يصح على الشعر إذا كانت المادة عليه تشكل طبقة مانعة من وصول الماء للشعر دونما إذا لم تكن مانعة عن وصول الماء إليه، ومع عدم الوصول الماء إلى الجلد، أو الشعر فيعتبر الوضوء باطلاً، وتبطل الصلاة أيضاً.
سؤال(152)
: هل يؤثر حبر الإنتخابات على الوضوء؟
الجواب : إذا كان للحبر جرم، فهو يؤثر على صحة الوضوء، والأحوط الجمع بين الوضوء والتيمم عند الشك.
سؤال(153)
: هل تكرر المسح على الرأس يبطل الوضوء، أم لا وإذا كان مبطلاً ، فما هو منشأ البطلان؟
الجواب : إنه لايبطل المسح .
سؤال(154)
: من قطعت يداه من فوق المرفقين ما الذي يجب عليه بالنسبة للوضوء والطهارة؟
الجواب : يغسل ما بقي من العضد ووجهه، ويمسح على الرأس والرجلين ويصلي.
سؤال(155)
: هل يسقط المسح عن الرجل اليمنى مثلاً إذا كانت اليد اليمنى مقطوعة من أصلها؟
الجواب : لايسقط، ويمسح عليها باليد اليسرى.
الجواب : نعم، يجوز على كراهة.
الجواب : نعم، يجوز في كلتا الصورتين في مفروض السؤال.
الجواب : مع صدق الغسل على غسل أعضاء الوضوء ولو بالماء المخلوط بماء المطر ، فلا يضر . نعم ، إذا كانت رطوبة اليد بعد غسل الأعضاء امتزجت بماء المطر وكان ماء المطر أكثر من رطوبة اليد ، أو المساوي ، فلايصح المسح بها .
الجواب : البلل وحده لايكفي في تحقيق غسل الوجه، بل لابد من صدق جريان الماء على الوجه بحيث يحقق عنوان الغسل.
سؤال(160)
: شخص يغسل وجهه في الوضوء بيديه معاً، لا بيده اليمنى، ما حكم وضوؤه؟
الجواب : مع جريان الماء على كل وجهه صح الوضوء، و إن كان بيديه معاً بل وإن لم يستعمل كفه في غسل الوجه.
الجواب : إن وظيفتك في مفروض السؤال ، الجمع بين الوضوء بأخذ شخص آخر البلل من كفيك ويمسح به رجلك اليسرى بعد مسحك للرجل اليمنى ، والتييم .
الجواب : كفاية الوضوء لغير الفرائض في القليلة والمتوسطة، وكذلك الغسل في الكثيرة لايخلو عن إشكال وإن كان لابأس بذلك رجاءً.
الجواب : يجمع بين الوضوء بالطريقة المذكورة والتيمم.
الجواب : يحرم هدر الماء أثناء الوضوء بطريقة غير متعارفة ومؤدية إلى عدم الإستفادة منه في منفعة أخرى.
سؤال(165)
: ما حكم الشرع في رجل توضأ ثم نظر إلى امرأة بشهوة؟
الجواب : لاينتقض وضوؤه، ولكنه آثم.
سؤال(166)
: ما حكم الغسلة الثانية والثالثة للوجه واليدين؟
الجواب : الغسلة الثانية مستحبة، والثالثة بدعة.
الجواب : لايصدق عليه ذلك
سؤال(168)
: هل يجوز الوضوء للفريضة قبل دخول وقتها؟
الجواب : نعم، يجوز.
الجواب : لايصح على الأحوط .
الجواب : وضوؤه صحيح في مفروض السؤال، ولا يعتني بالوسواسه وتعوذ منها ، لأنها من الشيطان .
سؤال(171)
: إذا توضئ شخص والجو ممطر هل عند سقوط قطرات على اعضاء الوضوء تؤثر على الوضوء؟
الجواب : سقوط قطرات المطر على عضو الماسح، أو المسموح إذا كانت كثيرة تضرّ بالوضوء والمسح كما تقدم .
سؤال(172)
: إذا كانت طبيعة البشرة دهنية هل يجب ازالة الدهون عنها الوضوء والغسل الواجبين؟
الجواب : لا تجب إزالتها في مفروض السؤال.
الجواب : إذا عدّ هذا الحائل، أو الجرم جزءاً من الجبيرة فلا يضر وجوده عليها. وإلا وجب الجمع بين الوضوء الجبيري والتيمم على الأحوط.
سؤال(175)
: إذا توضأت لأجل أمر مستحب فهل يجوز بهذا الوضوء أداء أمر واجب كالصلاة الواجبة مثلاً؟
الجواب : نعم، تجوز الصلاة الواجبة بالوضوء المذكور.
الجواب : يكفي بعنوان الإستحباب، أو الكون على الطهارة.
الجواب : الوشم ليس بحرام، والظاهر أنه يصبح جزءاً لبدن الانسان فلا يمنع من الوضوء، أو الغسل.
الجواب : لا يجزي المسح على الشعر المستعار. فاذا كنت لا تستطيع رفعه والمسح على الرأس، إنتقلت وظيفتك إلى التيمم ، كما يجب عليك إزالته بأي وسيلة ممكنة ، ولايجوز لك وضعه من الأول .
الجواب : في مفروض السؤال، يتوضأ ويصلي ولا ينتقض وضوؤه بما يخرج منه قهراً وصلاته محكومة بالصحة، شريطة ان لا تكون له فترة زمنية يتمكن من الوضوء والصلاة فيها بدون إخراج الريح منه، وإلا وجب عليه ان يصلي في تلك الفترة.
الجواب : لا تعتني بهذا الوهم والوسوسة أبداً، لأن هذا الوهم والوسوسة من الشيطان، وعليك أن لا تتبع الشيطان وكلما خطر ببالك شيء من ذلك لا تعتني به أصلاً.
الجواب : يكفي أن يمسح بشكل صحيح، ويعلم أن مسحه وقع على مقدم الرأس وان لم يعلم حدوده تفصيلاً .
سؤال(182)
: هل شرط المباشرة في الوضوء واقعي يبطل الوضوء بالاخلال به ولو جهلا أو نسايناً؟
الجواب : نعم، واقعي.
سؤال(183)
: هل يجوز مسح القدمين إذا كانتا مبللات؟
الجواب : إذا كان بللهما قليلاً، وبلل اليد أكثر منه بحيث يكون مستهلكاً في بللها فلا يضر.
سؤال(184)
: هل يجوز غسل اليد اليمنى واليسرى باجراء الماء عليهما وبدون مسحهما في حالة الوضوء؟
الجواب : نعم، يجوز في مفروض السؤال.
سؤال(185)
: من كان يشك كثيراً في صحة مسح رجله أو انه يشك انه مسحها أو لا فهل يبني على الصحة؟
الجواب : إذا شك في الصحة يبنى على الصحة، وإذا شك في أصل وجوده يبنى على العدم. واما إذا كان كثير الشك فلا يعتنى به.
الجواب : ليس من وظيفتنا بيان الموضوعات. وارجع إلى العرف فيها، فإن كان جرماً، فهو مانع عن الوضوء. وان كان لوناً بدون الجرم، فلا مانع منه.
الجواب : لا إشكال في وضوئك في مفروض السؤال.
الجواب : في الصورة المفروضة، حيث إن الشخص المذكور جاهل بأن الغسل الثالث غير جائز. يصح وضوؤه في مفروض السؤال. نعم، إذا غسل شخص يده اليسرى ثلاث غسلات بطل وضوؤه من جهة أن مسحه يقع بماء جديد لا بماء الوضوء.
سؤال(189)
: اكملت وضوئي، و أنا أنزف من أنفي دماً، ما الحكم؟
الجواب : إذا كان النزف بعد إكمال غسل الوجه، فالوضوء صحيح تام، ولابد من تطهير الوجه من دم النزف فقط. وإلا فلابد من الإنتظار حتى ينقطع الدم ثم الوضوء. وأما إذا لم ينقطع الدم حين غسل الوجه، فوظيفتك أن تغسل وجهك تحت الماء الحنفية، أو إرتماساً في الحوض.
الجواب : في مفروض السؤال، إذا لم ينقطع الدم فوظيفتك التيمم.
الجواب : وضوؤك محكوم بالصحة في مفروض السؤال، وقصد الوجوب، أو الإستحباب غير لازم.
الجواب : عليه إعادة الصّلاة التي صلّى بهذه النحو من التيمم.
سؤال(193)
: هل يجوز التيمم بتراب رطب قليلاً أو فيه بعض قطرات الماء المنتشرة فوقه؟
الجواب : نعم، يجوز في مفروض السؤال.
الجواب : ما ذكرت من قصد أجزاء المنطقة الواجب غسلها غير معتبر في صحة الغسل، ويكفي قصد غسل المنطقة.
سؤال(195)
: لو كان عاجزاً عن المباشرة في الغسل لاعاقة وشبهها فهل ينتقل فرضه إلى التيمم؟
الجواب : الظاهر في مفروض السؤال، ان يباشر غسله غيره نيابة عنه ولكن المكلف هو الذي يتولى النية بنفسه.
الجواب : لا يصح هذا الغسل، فإن الواجب هو غسل الرأس والرقبة أولاً، ثم سائر البدن. ويجب على الجاهل بكيفية الغسل الصحيحة، إعادة الصلاة دون الصوم، والعمرة محكومة بالبطلان.
الجواب : لو أحدث المكلف بالأصغر في أثناء غسل الجنابة، فالأقوى عدم بطلانه. ولكن يجب عليه الوضوء بعده.
الجواب : نعم، يجوز ذلك.
الجواب : غسله صحيح، لا شيء عليه.
سؤال(200)
: هل وقت غسل الجمعة ممتد إلى الغروب أو إلى الزوال؟
الجواب : وقته من طلوع الفجر الثاني يوم الجمعة إلى الغروب.
الجواب : في مفروض السؤال، الغسل صحيح. واما بالنسبة إلى البدن والملابس فما يكون تنجسها بالدم متيقناً يجب تطهيرها وما هو مشكوك منها محكوم بالطهارة. واما الدوش، فيجوز ان يغتسل به وان لم يعلم ان ماؤه متصل بالكر، أو الجاري.
الجواب : إذا فرغ من الغسل وكان مطمئناً بصحته فلا يعتنى بالشك بعد الفراغ منه. نعم، إذا شك في الأثناء فلابد من الإعتناء به.
سؤال(203)
: هل الغسل الواجب صحيح بواسطة (الدوش) حتى وان انقطع واصبح ماؤه قليلاً ؟
الجواب : نعم، صحيح. لأن الميزان في صحة الغسل إنما هو وصول الماء إلى تمام البدن، ولو بواسطة اليد، ولا خصوصيّة للدوش، ولا لغيره.
الجواب : لايكفي تحريك الجسم تحت الماء بل لابد من الخروج من الماء ثم الدخول فيه بنية الغسل. والنية، لابد أن تكون مقارنة للعمل بأن ينوي الغسل من حين الدخول.
الجواب : يزيل هذا الجرم ويغسل ما تحته، ثم يقضي الظهر والعصر.
الجواب : لاباس بصومه، وأما صلاته التي صلها بهذا الغسل الباطل فيجب عليه قضاؤها ، إن كان المراد من الإخلال بالترتيب ، الإخلال بالترتيب بين غسل الرأس والرقبة ، وغسل البدن . وإن كان المراد منه الإخلال بالترتيب بين الطرف الأيمن والأيسر ، فهو لايضر بصحة الغسل .
الجواب : إذا كان هذا الشيء في بدنه يكفي غسل هذا الموقع بعد إزالته، وأما إذا كان في رأسه ، فيغسل ذلك الموضع بعد إزالته ثم يغسل تمام البدن أيضاً لإعتبار الترتيب. وكذلك الحال في غسل الميت، فإنه لابدمن الحفاظ على الترتيب.
سؤال(209)
: ما هو حكم المرأة في عملية التلقيح الإصطناعي هل هي مجنبة، أم لا؟
الجواب : المذكور في السؤال، ليس من أسباب الجنابة.
الجواب : هو فتوى .
الجواب : إذا اغتسل قبل الفجرجازله أن يغتسل غسل الجمعة. أما إذا اغتسل غسل الجمعة بعد الفجر، فلايجوز أن يأتي به قبل الزوال أيضاً.
الجواب : إذا كنت مطمئناً بأن الطين في باطن قدمك من الأول، وهو مانع من وصول الماء إلى البشرة، فعليك إزالة الطين وغسل موضعه بقصد إتمام الغسل فإذا فعلت ذلك صح غسلك، وإن لم تكن مطمئناً بذلك وتحتمل أنه التصق بباطن القدم بعد الغسل فلاتعتني به.
الجواب : الإحتلام عند المرأة إنزال الماء منها بشهوة وتهيج جنسي، فإذا نزل الماء منها كذلك، فعليها الغسل سواءٌ أكان في حال النوم، أم في حال اليقظة.
الجواب : إذا فرغ من الغسل وكان مطمئناً بصحته فلايعتني بالشك بعد الفراغ منه ، ومنشأ مثل هذا الشك الوسوسة . نعم، إذا شك في الأثناء فلابد من الإعتناء به.
الجواب : نعم، غسل الحيض يجزي في مفروض السؤال.
الجواب : نعم، غسل الحيض يجزي في مفروض السؤال.
الجواب : يجب على المستحاضة في مفروض السؤال وضوء لكل صلاة فريضة .
الجواب : إنهم ليسوا محكومين بالنجاسة ، ولك أن تتعامل معهم كسائر الناس ً.
الجواب : الأحوط الإجتناب عنهم.
الجواب : القطط طاهرة وليس النجس من الحيوانات إلا الكلب والخنزير البريان. ويجوز التعامل مع القطط والأواني التي تشرب منها طاهرة، ولكن لاتجوز الصلاة بملابس عليها أجزاء من حيوان غير مأكول اللحم كالشعر، وهذ ا ينطبق على القطط أيضاً.
الجواب : يجب إعادة الصلاة في مفروض الصلاة، وأما الغسل فعليك رفع الحاجب من البشرة، وغسل ما تحته بلا إعادة للغسل ، وإن كان الأولى إعادته.
الجواب : نعم، التيمم مشروع لممارسة ما يحرم على غير المتوضي، أو غير المغتسل كمس كتابة القرآن، وقراءة آيات السجدة، ودخول المساجد بل الكون على الطهارة.
الجواب : الجوب : نعم، يجوز. ويكفي عن الجميع.
الجواب : الغسل المذكور لم يثبت عندنا استحبابه، ولابأس بالإتيان به رجاءاً، وكذا تكراره،لكنه لايغني عن الوضوء.
الجواب : لايتحقق الإرتماس في مورد السؤال، لعدم تحقق تغطية البدن في الماء دفعة واحدة بنطر العرف بحيث تستوعب تمام أجزاء البدن.
الجواب : أمّا صومه فلا إشكال فيه، وأمّا صلاته وحجّه فإن كان قد حصل الترتيب بغسل الراس والرقبة أولاً، ثم غسل البدن، كما هو الظاهر المتعارف، فغسله صحيح. وإلاّ فلابدّ من إعادة ذلك .
الجواب : نعم، عليك غسل ذلك الموضع بلا فرق بين الصورتين.
الجواب : مع عدم إمكان التدارك في شهر ذى الحجة كما في مورد السؤال، فحجّه باطل وكذا عمرته بخروج الشهر الذي اعتمر فيه.
الجواب : المدار طرو عناوين ثانوية كالإضطرار والحرج الرافعين لوجوب الإحتياط إلى التخيير لا مطلقاً فإن الضرورات تتقدر بقدرها...
الجواب : تعيد الوضوء وتغتسل في الحالة الأولى، وفي الحالة الثانية تعيد الوضوء فقط إذا لم تتأخر عن الصلاة وكانت في مقدماتها وما جرت العادة بفعله قبل الصلاة وإذا لم تبادر للصلاة إعادت الوضوء والغسل.
سؤال(230)
: هل يجوز الإستبراء من البول في مناديل ورقية، وهل يحكم عليه حكم التراب؟
الجواب : إذا كان مقصودك من الإستبراء الإستنجاء وتطهير الموضع، فهو لايطهر بغير الماء.
سؤال(231)
: هل يكفي تنظيف الدبر من الغائط من الخارج، وكذلك بعد البول أحس بأن شيء يخرج دون إرادتي؟
الجواب : نعم، يكفي تنظيف محل الغائط من الخارج، وإذا خرجت رطوبة بعد الإستبراء بالخرطات، وتطهير موضع البول يحكم بطهارتها.
سؤال(232)
: ما حكم الرذاذ المتطاير إثناء الإستنجاء على الملابس، هل هو منجس، أم لا؟
الجواب : لايكون منجساً، إلا إذا كان متغيراً باحد أوصاف النجس على تفصيل مذكور في الرسالة العملية.
الجواب : الماء نجس، ولكن لاينجس ملاقيه.
الجواب : إذا كنت ما تراه من بلل مشتبه بعد الإستبراء بالبول، فهو محكوم بالطهارة وبدون الإستبراء بالبول، فهو محكوم بالبول. ويظهر من السؤال أنت مبتلى بالوسوسة، وهي من الشيطان، فعليك أن تمضي في عملك ولاتعتني بها ، وبالشكوك التي تعرض عليك فإنها من قبل الشيطان يريد انحرافك عن الطريق الصحيح والمستقيم .
سؤال(235)
: هل يكفي الإنحراف اليسير في حرف بيت الخلاء، أم لابد من الإنحراف الكامل ومجانبة القبلة؟
الجواب : نعم يكفي إذا لم يصدق منه استقبال القبلة ، وأما إذا صدق فلايجوز ويحرم الإستقبال والإستدبار حال التخلي على الأحوط وجوباً.
الجواب : إذا علم انه بول، فيجب عليه تطهيره. واذا شك في انه بول، أو مذي فلا يعتنى به إذا كان بعد الاستبراء. الأستبراء انما هو من جهة انه إذا خرج منه البلل المشتبه يحكم بطهارته وعدم ناقضيته ، ويكفي مرة واحدة .
سؤال(237)
: هل أن قيء الطفل الرضيع والقيء عموماً من النجاسات؟
الجواب : القيء مطلقاً سواءاَ أكان من الطفل، أو غيره طاهر ولايكون نجساً.
الجواب : إذا حصل العلم أو الإطمئنان بأنها مصنوعة من شعر الخنزير، فهي نجسة ومنجسة لما يلاقيها . وأما بمجرد الإشاعة فلا تثبت أنها من شعر الخنزير.
سؤال(239)
: هل المتنجس الثاني ينقل النجاسة إلى الأشياء الطاهرة عند ملاقاته لها مع الرطوبة المسرية؟
الجواب : المتنجس الثاني لاينجس ما يلاقيه إذا كان المتنجس الأول من الجوامد، أما إذا كان من المايعات فهو ينجس. نعم، إن الماء القليل لايتنجس بملاقاة المتنجس الخالي عن عين النجاسة.
سؤال(240)
: هل تكون الثياب نجسة مطلقاً في الجنابة؟
الجواب : لاينجس الثياب إلاّ بملاقاة المني.
الجواب : الماء الكثير لايتنجس بالملاقاة مادام لم يتغير لونه، أو ريحته، أو طعمه. وأما القطرات فإن كانت واقعة على عين النجس، كالمني، أو البول وتطافرت منها ووقعت على الثوب، أو البدن فهي نجسة، وتنجس الثوب، أو البدن. وأما إذا لم يعلم بوقوعها على عين النجس فلاتكون نجسة ولا منجسة.
الجواب : نعم، يجزي شريطة أن لاتكون في الملابس عين النجاسة.
الجواب : إذا لم يعلم بكونها جلود ميتة فهي محكومة بالطهارة، ولكن لاتجوز الصلاة فيها، وأما إذا علم بأنها جلود ميتة فهي محكومة بالنجاسة.
الجواب : الملامس للمذكورات طاهر، ولو كانت المماسة مع الرطوبة. 2: يجوز ذلك.
سؤال(245)
: ما حكم الطعام الملاقي للنجاسة داخل الفم؟
الجواب : الملاقاة في داخل الفم، لاتوجب النجاسة.
الجواب : أهل الكتاب محكومون بالطهارة، إلا إذا علم بأن أيديهم ، أو أرجلهم تنجست بنجاسة خارجية.
الجواب : يعد الكتاب الواسطة الأولى في المتنجسات ولولامس الكتاب شيء آخر برطوبة كان حكمه النجاسة لأنه المتنجس الثاني. 2 ـ لايطهر شيء من الماء الذي أضيف إليه مسحوق الغسيل بدرجة يسلب عن الماء إطلاقه . 3 ـ يكفي في تطهير اليد المتنجسة بالبول غسلها مرة واحدة بالماء الكثير،ولاتكون الغسالة وهي القطرات التي تنزل على الأرض نجسة ،، إلاّ إذا كانت فيها عين النجاسة ، هذا إذا كانت غسل الملابس بالماء القليل ، ,وأما إذا كان بالماء الكرّ ، أو الجاري فيكفي في تطهيرها غسلها مرّة واحدة والغسالة طاهرة .
الجواب : يعد الكتاب الواسطة الأولى في المتنجسات ولولامس الكتاب شيء آخر برطوبة كان حكمه النجاسة لأنه المتنجس الثاني. 2 ـ لايطهر شيء من الماء الذي أضيف إليه مسحوق الغسيل بدرجة يسلب عن الماء إطلاقه . 3 ـ يكفي في تطهير اليد المتنجسة بالبول غسلها مرة واحدة بالماء الكثير،ولاتكون الغسالة وهي القطرات التي تنزل على الأرض نجسة ،، إلاّ إذا كانت فيها عين النجاسة ، هذا إذا كانت غسل الملابس بالماء القليل ، ,وأما إذا كان بالماء الكرّ ، أو الجاري فيكفي في تطهيرها غسلها مرّة واحدة والغسالة طاهرة .
الجواب : حكمها، الطهارة.
سؤال(249)
: ما هو حكم المكان الذي يسقط فيه دم كلب ويغسل، ولكن لم تصل إليه أشعة الشمس؟
الجواب : يكفي غسله بالماء فلايحتاج إلى أشعة الشمس.
الجواب : في كل هذه الفروض تجري أصالة عدم التذكية، لأن موضوعها الشك في التذكية، وهو حاصل حتى مع ذلك العلم الإجمالي الذي لا أثر له حيث إن أطرافه غير محصورة ، وخارجة عن محل الإبتلاء . وأما أصالة الطهارة فتجري أيضاً من الأول، إلاّ مع العلم بعدم التذكية جزماً. فالجلود المستوردة من الدول المذكورة في السؤال، حيث إنها مشكوكة التذكية، فهي محكومة بالطهارة، لأن النجس هو الميتة، ولم يثبت كون هذه الجلود ميتة.
الجواب : دخول الكافر في المسجد إن كان هتكاً له لم يجز ، وإلاّ فلا مانع منه .
الجواب : إذا كان أنفك، أو فمك متنجساً وخالياً من عين النجاسة، يطهر بالطريقة المذكورة في السؤال، والقطرات التي تتطاير على ملابسك وأطراف الحنفية لاتكون منجسة، لأنها محكومة بالطهارة. وأما إذا كانت فيه عين النجاسة موجودة فيه كالدم فلايطهر بالطريقة المذكورة، والماء يتنجس وينجس ملابسك وأطراف الحنفية إذا تطاير قطراته إليهما بل لابد أولاً من إزالة عين النجاسة، ثم يطهر بالطريقة المذكورة.
سؤال(253)
: ما هو حكم الماء المستخدم في رفع الخبث في الغسلة الثانية، هل هو طاهر، أم نجس؟
الجواب : نعم، طاهر.
الجواب : نعم، تعتبر طاهرة. إلا أن تلاقي الدم.
سؤال(255)
: هل إن الصابئة محكومون بالطهارة؟
الجواب : الأحوط، الإجتناب عنهم.
الجواب : لايجب التحري شرعاً، والجلد المستورد مع الشك في كونه مأخوذاً من الحيوان المذكى شرعاً محكوماً بالطهارة ولكن لايجوز الصلاة فيه.
الجواب : يشكل الحكم بطهارة كلتا الفئتين.
الجواب : إن كان المتنجس الأول من المايعات تنجس ملاقيه مطلقاً، و إن كان من الجوامد وأما إذا لم تكن في المتنجس الأول عين النجس ، وكان جامداً فالملاقي له إن كان ماءً قليلاً لايتنجس، وإن كان غير الماء القليل يتنجس. وأما إذا كان المتنجس الأول، والثاني من الجوامد فلايتنجس الثالث بملاقاة الثاني.
سؤال(259)
: هل الواسطة الثانية في التنجس منجسة؟
الجواب : إذا كانت الواسطة الأولى والثانية معاً من الجوامد لاتكون الثانية منجسة، وأما إذا كانتا من المايعات أو الأولى فقط فهي منجسة.
سؤال(260)
: هل غائط القطط إذا يبس ثم أصابه الماء يتنجس؟
الجواب : نعم، يتنجس الماء.
الجواب : نعم .
الجواب : نعم، يحكم بطهارة ماء القدح بمجرد إتصاله بالماء الكثير، أو الجاري.
الجواب : إنه طاهر إذا لم يختلط بالدم، أو غيره من النجاسات.
الجواب : نعم، لابد من صب الماء على الموضع المتنجس الخالي عن عين النجس فإن كان المتنجس بالبول أرضاً، أو فرشاً يكفي صب الماء عليه مرة واحدة، وإن كان الأولى مرتين. وإن كان ثوباً فيصب عليه الماء مرتين، وإن كان متنجساً بغير البول فيكفي الصب مرة واحدة، هذا في الماء القليل. وأما في الماء الجاري، أو الكر فيكفي مرة واحدة وإن كان المتنجس بالبول ثوباً.
الجواب : إن كان غسلها بالماء أوتجفيفها بآلة كهربائية وبدون مباشرة أيديهم بها فهي محكومة بالطهارة، وإلاّ فلا.
الجواب : نعم، إ ن الغسل فيها بالطريقة المتعارفة، وهي إمتلاؤها بالماء مطهر شريطة أن لاتكون في الملابس عين النجاسة، وإلا فلابد من إزالتها أولاً ثم غسلها فيها بالطريقة المذكورة. وأما إذا كانت متنجسة بالبول فلابد من تطهيرها فيها مرتين.
سؤال(267)
: كيف يكون التطهير بالتراب، كما في تطهير ولوغ الكلب؟
الجواب : إذا تنجس ما في داخل الظرف بولوغ الكلب فكيفية تطهيره غسله ثلاثاً : الأول ـ بالتراب ممزوجاً بالماء. الثاني والثالث ـ بالماء وحده هذا إذا كان الماء قليلاً، و أما إذا كان كثيراً، أو جارياً، فتكفي غسله مرة واحدة بالماء الخالص بعد غسله بالتراب الممزوج بالماء.
الجواب : حشوة الفم تطهر بالتبع لطهارة باطن الفم، وباطن الفم يطهر مع زوال عين النجاسة. وفي مفروض السؤال، اللعاب الذي يخرج إذا لم يكن ملوثاً بالدم فهو طاهر، وكذلك الماء الذي يخرج من فمك بالمضمضة.
سؤال(269)
: هل يكفي في التطهير من بول الصبي الرضيع الصب مرة واحدة دون عصر؟
الجواب : يكفي الصب مرة واحدة في تطهير الثوب المتنجس ببول الصبي، أو الصبية ما داماً رضيعين.
الجواب : ملامسة الأشخاص المذكورين مع الرطوبة المسرية موجب للنجاسة، أما تشهدهم من دون الإعتقاد بها فلا أثر لها في تحقق الإسلام.
الجواب : إذا كانت رائحة الماء الموجود في الخزان رائحة كريهة ، وهي رائحة الميتة ، فهو محكوم بالنجاسة ، فلا يصح الوضوء به. ولايجوز شربه، والملاقي له محكوم بالنجاسة. وأما إذا لم تصبح رائحته رائحة الجيفة، فهو طاهر.
سؤال(272)
: كيف يمكننا تطهير الأرض الصلبة المتنجسة بالبول بالماء القليل؟
الجواب : تطهر بصب الماء القليل مرة واحدة بعد إزالة عين النجاسة ولو أزيلت النجاسة بنفس الغسل احتاج إلى سكب الماء مرة ثانية ولايشترط سحب غسالة الماء.
الجواب : لايجزي مسح الأرض عن غسلها ولابد من استيلاء الماء على الأرض وإن لم يجب سحبه منها. نعم، يمكن أن تزيل عين النجاسة بقطعة القماش ويقوم الماء بوظيفةالتطهير بالسكب مرة واحدة حتى يستولي على الموضع.
الجواب : لامانع منه، وهي طاهرة، ويجوز الصلاة فيها.
سؤال(275)
: كيفية تطهير موضع تبول طفل على أرضية غرفة أي على الكاشي، علماً أن الماء المتوفر قليل؟
الجواب : يكفي جريان الماء القليل على موضع البول مرة واحدة بعد إزالة عين النجاسة ليطهر الموضع.
سؤال(276)
: عرق جنابة من حرام هل ملامسته برطوبة مسرية تبطل الوضوء، أو توجب غسل الملاقي؟
الجواب : ملامسة عرق الجنابة من الحرام لاتبطل الوضوء ولاتوجب غسل الملاقي لأنه ليس بنجس.
الجواب : الدهون الإعتيادية لا تمنع من وصول الماء لبشرة الجسم وإن كثرت.
سؤال(278)
: الجلود المستوردة من بلدان غيرإسلامية، او مجهولة المصدر هل هي نجسة تنجس ما تلاقيه برطوبة؟
الجواب : الجلود المشكوكة لايحكم بنجاسة ملاقيها كما لايحكم بنجاستها، وإن أخذت من بلدان غير إسلامية إذا احتمل أنها مأخوذة من البلدان الإسلامية.
الجواب : ما لامس الجدار برطوبة من عين النجاسة يتنجس دون الأجزاء الأخرى من الجدار.
الجواب : تتنجس جميع الموائع والسوائل، ولاتكون قابلة للتطهير كالماء.
الجواب : مثاله، ماء قليل لاقى ميته، ثم وقع الماء على الثوب ولاقى الثوب بعد ذلك الفراش برطوبة ذلك الماء ، فبين الفراش وعين النجس واسطتان هما الماء القليل والثوب، فالثوب ينجس الفراش لكون الواسطة مائع وهو المتنجس الأوّل.
سؤال(282)
: هل بول الطفل الذي يتغذى على حليب الأم فقط طاهرام نجس؟
الجواب : هو نجس .
الجواب : 1. الملامس للمذكورات طاهر، ولو كانت المماسة مع الرطوبة. 2. يجوز ذلك.
الجواب : لا تضر بالصلاة، إلا إذا كانت مخلوطة بالدم.
الجواب : وظيفتك التيمم في مفروض السؤال.
الجواب : وظيفتك وضوء الجبيرة، وغسل كف اليد اليسرى بماء قليل لايسرى إلى الجرح المجبر ، لأن الجبيرة تمنع من وصول الماء إلى الجرح ، أما اليد اليمنى إذا لم يمكن غسلها باليد اليسرى فاغسلها إرتماساً.
الجواب : لايدخل الضرب وإلتواء اليد، أو القدم تحت العناوين الموجبة لوضوء الجبيرة ، فالوظيفة فيهما التيمم إذا كان الوضوء ، أو الغسل مضراً . وإلاّ فالوظيفة الوضوء ، أو الغسل .
سؤال(288)
: متى يتحقق الموت شرعاً للإنسان برأيكم، بالسكتة القلبية ام بالسكتة الدماغية؟
الجواب : يتحقق الموت شرعاً بموت الدماغ، والقلب معاً.
الجواب : ليس هنا أي وسيلة بالإتصال بالأموات. نعم قراءة القرآن بثواب الأموات يصل ثوابها إليهم.
الجواب : وقتها ليلة الدفن ولايجوز الإتيان بصلاة الوحشة بعد فوات وقتها.
الجواب : وقتها ليلة الدفن ولايجوز الإتيان بصلاة الوحشة بعد فوات وقتها.
الجواب : إذا كانت في بدن الميت عين النجاسة وجب إزالتها ، وبعد زوال عين النجاسبة عن بدن الميت فلامانع من غسله بالماء القليلب بجميع الغسلات الثلاثة، ويطهر بالغسل الأخير.
الجواب : إذا كانت في بدن الميت عين النجاسة وجب إزالتها ، وبعد زوال عين النجاسبة عن بدن الميت فلامانع من غسله بالماء القليلب بجميع الغسلات الثلاثة، ويطهر بالغسل الأخير.
الجواب : إذا كان الميت ينزف ولايرجى إنقطاع الدم ينتقل إلى التيمم. ولايجري أحكام الجبيرة في غسل الميت.
الجواب : إذا كان الميت ينزف ولايرجى إنقطاع الدم ينتقل إلى التيمم. ولايجري أحكام الجبيرة في غسل الميت.
الجواب : إذا كان موجباً لهتك أسماء الأئمة (ع) ، فلايجوز .
سؤال(294)
: ما هو حكم الدفن ليلاً من دون حرج في تأخيره إلى الصباح؟
الجواب : لامانع من ذلك.
سؤال(295)
: ما هو الحكم في ما لو خيف تفرق المشيعين إذا تأخر التشييع إلى الصباح؟
الجواب : إتضح ممّا مرّ .
الجواب : بمعنى إنارة المكان الذي يكون فيه الميت، وقراءة القرآن الكريم عنده إذا بقي ليلاً، ولم يدفن حتى الصباح.
الجواب : بمعنى إنارة المكان الذي يكون فيه الميت، وقراءة القرآن الكريم عنده إذا بقي ليلاً، ولم يدفن حتى الصباح.
سؤال(297)
: هل يجوز وضع كتاب قرآن مع الميت في قبره؟
الجواب : لايجوز.
الجواب : نعم ، يشمل .
الجواب : نعم ، يشمل .
سؤال(299)
: ما حكم الصلاة لمن لم يكن على علم بذلك وكان يأتي بدعاء المخصص للبالغين على الطفل؟
الجواب : لاشئ عليه.
سؤال(300)
: هل يستحب الإتيان بالتلقين وكذلك صلاة الوحشة للطفل؟
الجواب : يؤتى بهما برجاء المطلوبية.
الجواب : الأحقيّة لمن يأذن له الولي إلاّ إذا اوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين فلايحق للولي ان يزاحمه.
الجواب : يكفي بعد إزالة الحاجب غسل الموضع ثلاث مرات بنية الأغسال الثلاثة.
الجواب : المصلي على الميت مأمور بقراءة هذا الدعاء كما ورد، وإن لم ينطبق مضمونه على الميت.
سؤال(304)
: ما حكم تلبيس القبر بالرخام الفاخر الباهض الثمن؟
الجواب : جائز.
سؤال(304)
: ما حكم تلبيس القبر بالرخام الفاخر الباهض الثمن؟
الجواب : جائز.
الجواب : ليس هذا تشبيهاً بالكفار ، ولابأس بوضع تلك الأمور مباح إذا لم يكن منافياً لشأن الميت وهتكاً في شأنه.
الجواب : إذا كان دفن المسلم في مقبرة الكافرين هتكاً له ونقصاً لكرامته، فلايجوز .
الجواب : لايجوز نبش القبر في مفروض السؤال إذا كان هتكاً له بنظر العرف ، ومع تحقق النبش وظهور عظام الميت تدفن في مكانها .
الجواب : لاباس بذلك، في مفروض السؤال مع توفر شرائط دفن الميت ككون وجهه إلى القبلة .
الجواب : لاباس بذلك، في مفروض السؤال مع توفر شرائط دفن الميت ككون وجهه إلى القبلة .
الجواب : لامانع من إقامة العزاء، وقراءة الفاتحة على ارواح الموتى.
الجواب : لامانع من إقامة العزاء، وقراءة الفاتحة على ارواح الموتى.
الجواب : لايجوز الدخول فيها إلاّ بإذن أصحابها. نعم، إذا حصل لك العلم، او الإطمئنان برضاهم من خلال قرائن تدل على ذلك، جاز الدخول فيها.
الجواب : الأكفان المكتوبة لابد من مراعاة عدم تعرضها للنجاسة بأن توضع القطعة المكتوبة على صدر الميت ويوضع تحت القطعة المذكورة نايلون لكي يمنع عن سراية النجاسة إلى القطعة. ولا داعي لوضع الأدعية في حفرة صغيرة .
الجواب : الأكفان المكتوبة لابد من مراعاة عدم تعرضها للنجاسة بأن توضع القطعة المكتوبة على صدر الميت ويوضع تحت القطعة المذكورة نايلون لكي يمنع عن سراية النجاسة إلى القطعة. ولا داعي لوضع الأدعية في حفرة صغيرة .
الجواب : إذا كانت المقبرة ملكاً لكم، فالإختيار بأيديكم في إجازة الدفن فيها لمن هو خارج بلدتكم ، وإلاّ فلا مانع من دفن الميت من خارج المدينة .
الجواب : إذا كان بقاؤهم في الأماكن السابقة المجاورة للكراج هتكاً لهم، جاز نقلهم إلى أماكن اخرى. وإلاّ فلايجوز.
الجواب : إذا كان تهديم القبور ولاسيما قبور العلماء هتكاً لهم فلايجوز.
الجواب : إذا وجد بعض الميت وفيه الصدر فإن صدق عليه عنوان الميت ولو ناقصاً وجب ترتيب جميع احكام الميت عليه وإن وجد الصدر او بعضه يغسل ويصلي عليه إحتياطاً، وإذا وجد غير عظم الصدر مجرداً او مشتملاً عليه اللحم غسل وحنط ولف بخرقة ودفن على الأحوط ولم يصلي عليه وإن لم يكن عليه عظم لف بخرقة ودفن على الأحوط.
الجواب : إذا وجد بعض الميت وفيه الصدر فإن صدق عليه عنوان الميت ولو ناقصاً وجب ترتيب جميع احكام الميت عليه وإن وجد الصدر او بعضه يغسل ويصلي عليه إحتياطاً، وإذا وجد غير عظم الصدر مجرداً او مشتملاً عليه اللحم غسل وحنط ولف بخرقة ودفن على الأحوط ولم يصلي عليه وإن لم يكن عليه عظم لف بخرقة ودفن على الأحوط.
سؤال(317)
: إذا نسي تحنيط الميت وتذكر بعد الدفن هل يجب النبش للتدارك؟
الجواب : نعم، شريطة ان لايستلزم هتك حرمته.
الجواب : يجب الإستئذان من الجميع إذا كانوا في مرتبة واحدة.
الجواب : يجب الإستئذان من الجميع إذا كانوا في مرتبة واحدة.
الجواب : لايصدق عليه عنوان الإطعام بثواب الميت.
الجواب : إذا كان غرضه من الأمر بالقراءة أنه لايرضى بالأكل منه بدون أن يقرأ الفاتحة، فهو إلزام.
سؤال(321)
: ما هو أفضل شيء حثّ عليه الشارع المقدس كثواب يعمل للموتى وأكدته الروايات الصحيحة ؟
الجواب : أسرع شيء يوصل إلى الأموات، الصدقات وإلإطعام والدعاء بالمغفرة والرحمة، وقراءة القرآن والزيارات.
الجواب : يكفي في مجرد النية.
الجواب : لا بأس بكل ذلك بقصد الرجاء.
الجواب : إذا لم يكن للميت مال يجب على وليه تحمل الأجرة والكلفة، وإلا فعلى المسلمين، أو من بيت المال.
الجواب : قراءة القرآن مستحبة، وثوابها يصل إلى الميت.وكل فرد مكلف بقرائته حسب إمكانيته.
الجواب : لايجوز نزع أجهزة الإنعاش، ولايعد بذلك ميت شرعاً.
الجواب : يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الميت إذا كانت مشتملة على العظم دون الخالية منه و دون العظم المجرد.
سؤال(328)
: ج ـ شعر الجثة؟ د ـ مسّ مادة الفورمالين المستعملة في حفظ الجثة، أو الإبتلال بها؟
الجواب : مس شعر الجثة لايوجب الغسل، و كذا المادة المذكورة.
سؤال(329)
: هـ ـ مس الجثة بالشعر (شعر الطالب)؟
الجواب : مس الجثة بالشعر لايوجب الغسل.
سؤال(330)
: ما حكم اللعب بالجثة كالمثلة، أو رفع الراس المفصول؟
الجواب : لايجوز اللعب مع جثة المسلم، وأما غير المسلم فلا بأس به.
سؤال(331)
: ما حكم تصوير الجثة للعب، أو الدراسة؟
الجواب : لا بأس بتصويرها للدراسة دون اللعب.
سؤال(332)
: ما حكم الملابس التي لامست الجثة، أو ابتلت بالفورمالين؟
الجواب : محكومة بالنجاسة إذا لامست مع الرطوبة.
سؤال(333)
: ما حكم تشريح جثة المسلم لمعرفة أسباب الوفاة وبدون ضرورة؟
الجواب : لايجوز بدون الضرورة المجوزة شرعاً.
سؤال(334)
: ما حكم استخدام جثة المسلم للدراسة؟
الجواب : إن كان لابد منه من جهة حصول الخبرة، ولايوجد إلا الميت المسلم ، ويترتب على ذلك مصلحة عامة على تفصيل ذكرناه في احكام الطب ومسائله ، فلا بأس به.
الجواب : إن لم يكن العضو من الأعضاء الرئيسية ولا موجباً لتشوه الميت، فلا مانع من التبرع به في حال الحياة، أو بالوصية.
الجواب : إن لم يكن العضو من الأعضاء الرئيسية ولا موجباً لتشوه الميت، فلا مانع من التبرع به في حال الحياة، أو بالوصية.
الجواب : لا بأس به في غير الأعضاء الرئيسية.
سؤال(337)
: ما هو نظر الشرع المقدس في الموت الدماغي، أو الموت القلبي؟
الجواب : ليس للشارع المقدس في هذا الموضوع نظر. ولكن لايجوز رفع الجهاز عنه.
الجواب : ما دامت الزوجة في العدة، يجوز لها النظر إلى زوجها الميت وتجهيزه. وأما بعد إنقضاء العدة فلايجوز.
الجواب : ما دامت الزوجة في العدة، يجوز لها النظر إلى زوجها الميت وتجهيزه. وأما بعد إنقضاء العدة فلايجوز.
سؤال(339)
: هل يجوز إقتراب الزوج من زوجته في الإستحاضة القليلة؟
الجواب : لامانع من ذلك في مفروض السؤال.
سؤال(340)
: هل يجوز جماع المرأة في حال الإستحاضة؟
الجواب : يجوز جماعها بعد إغتسالها في الإستحاضة الكبرى، أو الوسطى.
سؤال(341)
: هل يجوز جماع المرأة التي ينقطع عنها الدم ثم يعاودها مرة ثانية في حال انقطاع الدم عنها؟
الجواب : إذا كان الإنقطاع من ضمن فترة الحيض لم يجز جماعها فيه.
الجواب : إذا لم يتجاوز الدم الذي بصفة الحيض العشرة أيام إتخذته حيضاً شريطة عدم نقصانه عن الثلاثة. وإذا تجاوز العشرة وكان كله بصفة الحيض تلجأ إلى العدد وتجعل الحيض ستة، أو سبعة أيام حسب إختيارها. وفي فرض تخلل العشرة للطهر كأربعة أيام جعلت الدمين حيضاً، والطهر بينهما تعمل فيه بأحكام الطاهرة فتصلي فيه، وإن كان الأحوط إستحباباً أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال الطاهرة.
الجواب : في مفروض السؤال، جعلت المرأة يوم الخامس والسادس إستحاضة، وكذلك يوم الثامن باعتبار أنه بصفة الإستحاضة. نعم، إذا رأت المرأة الدم بلون الأصفر في أيام عادتها الوقتية، أو قبلها بيوم، أو يومين اعتبرته حيضاً، وإلاّ فهو استحاضة.
الجواب : حكم المشاهد المشرفة، حكم المساجد على الأحوط وجوباً دون الأروقة.
الجواب : إذا لم تكن لك عادة عددية من الأول، و إ ن كانت لها عادة وقتية، فإذا حاضت وتجاوز دمها العشرة وكان الدم طيلة المدة بصفة الحيض يمكن لك أن تجعلي الحيض ستة، أو سبعة أيام واختيار ذلك موكل إليك.
الجواب : ليس عليها إلاّ غسل الحيض بعد النقاء منه.
الجواب : 1 ــ يكفي أن تغسل ظاهر شعرها في مفروض السؤال، أما السائل غير الدم فلا أثر له. 2 ــ وأما الدم إن كان بصفة الإستحاضة فهو إستحاضة لاحيض، وإن كان بصفة الحيض فهو حيض، شريطة أن لايتجاوز عشرة ايام.
سؤال(348)
: ما حكم الدم التي تراه المرأة والذي يبدأ بعد وضع اللولب ويستمر على أكثر من ثلاث أشهر؟
الجواب : عليها أن تجعل أيام عادتها حيضاً إن كانت ذات عادة وقتية، وإلاّ تجعل ما بصفة الحيض حيضاً، والباقي استحاضة وإن استمر الدم.
الجواب : إذا لم تكن هذه الإفرازات دماً، فهي طاهرة.
الجواب : نعم، تصح منه الصلاة إذا أتت بأعمال المستحاضة الكبرى من الغسل للعشائين .
الجواب : يكفيها الوضوء الأول، والأحوط إعادته.
الجواب : إذا لم تر الدم في داخل الفرج، فلا تعتبر حائضاً، وإن رأت الدم فيه فهي حائض شريطة خروجه إلى الخارج .
سؤال(353)
: هل الدم الذي ينزل من المرأة بعد سن الخمسين يعتبر حيضاً، أم استحاضة؟
الجواب : إذا لم تتجاوز المرأة الستين سنة، فهي ممن تتحيض ، فإذن الدم المذكور حيض إذا كان بصفة الحيض .
الجواب : نعم، تعتبر طاهرة إلا أن تلاقى الدم.
الجواب : ما رأيتيه هو إستحاضة قليلة، وعلامته تلويث القطنة بالدم دون أن تنغمس فيه.
الجواب : إذا لم تعلمي انها دمًٌ فلا تجري عليها حتى أحكام الاستحاضة، واذا كان دماً فان كان في أيام الدورة وهي عادتها الوقتية جرى عليها حكم الحيض إذا لم تقل عن ثلاثة ايام. وإلاّ فلا يكون حيضاً.
سؤال(357)
: يوجد في الرسالة العملية بأن النفاس أقله دقائق وأزيده 10 ايام فما معنى الدقائق؟
الجواب : المقصود من الدّقائق، الفترة القليلة.