القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض
الصفحة الرئيسية أسئلة الشرعية بعض المعاملات مسائل في الهبة
الجواب : إذا كان المال الموهوب باقياً بعينه، جاز للواهب الرجوع اليه. وأما إذا لم يكن باقياً بعينه لم يجز للواهب الرجوع والمطالبة به.
الجواب : الصدقة، هي الإحسان بالمال على وجه القربة، وهي على قسمين : واجبة و مستحبة. أما الصدقة الواجبة، فهي الزكاة أعم من زكاة المال وزكاة الفطرة. وأما الصدقة المستحبة، فتدفع لقضاء الحاجة، أو لشفاء المريض، أو لدفع الخطر، أو ما شاكل ذلك. والهبة، تمليك المال مجاناً، أو بعوض. والهدية، تقديم مال لآخر للتجليل والإحترام، وكسب المودة.
الجواب : إذا كانت الهبة باختياره وفي حال شعوره والتفاته والموهوب له قد قبض المال الموهوب فهي صحيحة، ولا حاجة إلى إثباتها بسعي محامي.
الجواب : نعم، الهبة صحيحة في مفروض السؤال، بشرط أن يقبض الوالد الدار المذكورة ولاية على إبنه الصغير بأن يتعامل الوالد مع الدار بعد الهبة معاملة ملك الإبن لا ملك نفسه.
الجواب : إذا بقيت عين الهدية عند المهدى له جاز لك إرجاعها إذا لم يكن المهدى له من أرحامك، وإذا طالبت بإرجاعها وهو أرجع إليك قيمتها وأنت رضيت بالقيمة فلا بأس عليك واما اذا لم تبق عين الهدية على حالة وتصرف فيها فلا يحق لك ارجاعها وعليك ارجاع المبلغ الى المهدي (ع) .
الجواب : نعم، تثبت الهبة في هذه الحالة فإن أمره بإبقاء المال عنده والإتجار به توكيل له في القبض من قبله.
الجواب : الظاهر ان المتبرعين يمّلكونه المال وعلى هذا فالباقي صار ارثاً في السؤال الثاني بل في السؤال الثالث ايضاً. وفي حال موته فالمال يرجع إلى المتبرعين ولايكون إرثاً.
الجواب : لا بأس بها، ولكن الأب إذا كان غرضه الهبة، فلايصح له أخذ الثمن من ولده.
الجواب : إذا لم يكن المهدى إليه من الأرحام، يجوز إرجاع الهدية والعطية والنحلة ما دامت العين المهداة موجودة. وإذا طلب المهدي الإرجاع فعلى المهدى إليه، إرجاعها.
سؤال(350)
: شخص وهب لآخر شيء ما، فهل يجوز له الرجوع في هبته؟
الجواب : ليس للواهب الرجوع بعد الإقباض إن كانت الهبة لذي رحم، أو بعد التلف، أو مع التعويض، وإلا فيجوز.