تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سؤال(402) : ما هو الحكم الشرعي بالنسبة للمعاملة التالية والتي تتلخص بإجراء عقد بين الأفراد وشركة للتأمين على الحياة يتم بموجبه إلتزام العميل، وهو ما يعبر عنه (بالمؤمن له) يدفع مبلغاً سنوياً من المال لمدة معينة، مقابل عمل وثيقة تأمين على حياته من قبل الشركة (المؤمنة) يحدد بموجبها مبلغاً معيناً ــ يتم الإتفاق عليه ـ تدفعه الشركة للمستفيدين من بوليصة التأمين عند حدوث وفاة العميل، كما تتعهد الشركة بتعويض العميل عن الأضرار التي يمكن أن تصيبه من جراء الحوادث خلال فترة العقد… وأما الآلية التي تستخدمها الشركة للوفاءبتعهدها هي أن تقوم بتقسيم القسط السنوي إلى قسمين يدخر الأول منهما كاحتياطي للشركة لدفع التعويضات للأشخاص المتضررين.. والقسم الثاني تقتطع منه بعض المصاريف المكتبية والباقي تستثمره الشركة في الأسهم والسندات والعقار وغير ذلك.. وفي حال بقاء العميل حياً إلى نهاية مدة العقد فستمنحه الشركة مبلغاً من المال حسب الأرباح السنوية خلال سنوات العقد، وتكون النسبة المئوية قابلة للزيادة والنقيصة تبعاً لوضع الشركة من ناحية تراكمات الربح والخسارة خلال فترة العقد. علماً بأنه إذا أراد العميل إيقاف التأمين سوف يرجع له جزء من المال (سوف يلغى العقد). ال: 1 ـ هل مثل هذه المعاملة جائزة شرعاً، أم لا؟ 2 ـ هل المال المأخوذ بموجبها حلال؟ 3 ـ هل العمل في مثل هذه الشركة جائز؟ 4 ـ هل المبلغ المدفوع للشركة عليه خمس؟ 5 ـ متى يحين وقت إخراج الخمس؟

الجواب : يجوز التأمين على الحياة والمال المدفوع، أو المأخوذ لا إشكال فيه. كما يجوز العمل في شركات التأمين، ويجب تخميس المال المدفوع للشركة.