القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض
الصفحة الرئيسية أسئلة الشرعية النكاح و الطلاق مسائل في المهر
الجواب : في مفروض السؤال، للزوجه المهر كاملاً، وكذلك حلقة الذهب وغيرها. والزوجه ترث الربع من غير الأرض.
الجواب : إذا كان الوطء برضاها من دون شبهة فلامهر لها. وأما إن كان إغتصاباً، فعليه مهر أمثالها وكذلك اذا كان وطؤها شبهة.
الجواب : المهر المستحب خمسمائة درهم فضة، كل عشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفية وربع، والمجموع يساوي 5 / 262 مثقال من الفضة المسكوكة. وهي مخيرة في القبض والإبراء.
سؤال(540)
: لو افتض الزوج بكارة زوجته بإصبعه بدون رضاها، أو برضاها، هل يثبت لها تمام المهر بذلك؟
الجواب : لو أزال الزوج بكارة زوجته بدون رضاها بإصبعه، أو بغيرها، إستقر المهر عليه.
الجواب : نعم، هو مطلّق إذا لم تكن المزني بها مطاوعة.
سؤال(542)
: هل يصح أن يكون مهر المرأة ـ كلباً ـ مهما كان نوعه، بحسب رأيكم الشريف؟
الجواب : نعم، يصح إذا كان كان المهر كلباً للصيد، أو الماشية لا مطلقاً.
الجواب : إذا نسي ذكر المدة في العقد، إنعقد دائماً وإن ترك ذكر المهر فيه فإن دخل بها تستحق مهر المثل، وإن شك في ذكر المدة لم تكف الهبة، بل لابد من ضم الطلاق إليها أيضاً.
الجواب : لا بأس بالعقد المذكور، وأنه صحيح بهذا المهر.