القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض
الصفحة الرئيسية أسئلة الشرعية النكاح و الطلاق الحقوق الزوجية
الجواب : الناشز، هي المرأة التي تمتنع عن تلبية متطلبات زوجها التي يجب عليها تلبيتها بمقتضى عقد النكاح. وأبرزها طاعته في حق الإستمتاع، وعدم الخروج من الدار إلاّ بإذنه. والناشز غير الخارجة عن الدار تستحق النفقة إلا أن تخرج من دون إذن زوجها. وإذا كان الطلاق من دون كراهة الزوجة، دون بذلها للمهر لايقع خلعياً.
الجواب : لايجوز للزوج ذلك، ولايجب على الزوجة إطاعته في ذلك.
الجواب : يجوز هذا الإشتراط إذا لم يكن خروجها من الدار منافياَ لحق الزوج، وإلا فلا ينعقد هذا الشرط.
سؤال(607)
: أرجو أيضاح معنى العدالة بين الزوجتين التي نصّ عليها القرآن الكريم؟
الجواب : الواجب على الزواج أن يعدل بين أزواجه في القسمة في المبيت عند كل منهما ليلة لكل أربع ليال، ويصنع بالليلتين الباقيتين ما يشاء، وكذا العداله في النفقة الواجبة بينهما بحسب شأنهما.
سؤال(608)
: هل يجب الوفاء بالوعد للزوجة، أو للأطفال، أو للآخرين؟
الجواب : لايجب إلاّ إذا كان حال الوعد بانياً على مخالفة الوفاء، فالظاهر حرمته.
الجواب : يجب عليك الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ولاسيما بالنسبة إلى عائلتك.
الجواب : حكم الحاكم المدني بالنفقة لايعتبر نافذاً على الزوج إلا بثبوت وجوبها عليه شرعاً بأن لاتكون الزوجة ناشزة شرعاً، فتستحق النفقة حينئذ وهي دين على الزوج.
الجواب : لايجوز لها الخروج من البيت بدون إذن زوجها إلا لحاجة ضرورية، أو لأداء واجب شرعي، أو صلة رحم إذا توقفت على الخروج.
الجواب : سكن الزوجة بيد الزوج، وفي المكان الذي يختاره مع توفير سائر شؤون نفقتها إلا إذا اشترطت الزوجة على الزوج أن يكون اختيار السكن بيدها، فإذا امتنعت عن السكن فيه عدت ناشزاً. أما إذا كانت تتعرض للأذى والضرب والإعتداء عليها فيه فلاتعد كذلك حتى يرتفع عنها ذلك. ولها أن ترفع أمرها للحاكم الشرعي ليأمر زوجها باالمعاشرة بالمعروف، أو الطلاق.
الجواب : للزوجة شرعاً أن تطالب الزوج بالنفقة اللائقة بحالها، من المأكل والملبس والمشرب المسكن، فإن امتنع كما في مفروض السؤال فلها أن تأخذ من أمواله بمقدار ما ينقص من نفقتها لا أكثر.
الجواب : لا تسقط النفقة إذا امتنعت الزوجة عن التمكين بلا عذر شريطة أن تكون حاضرة عند زوجها. وأما لو خرجت عن البيت من دون مسوغ شرعي، فلا تستحق النفقة ما دامت في الخارج.
الجواب : للأب، أو للجد من قبل الأب حق التصرف في أموال الأطفال الصغار بالبيع والشراء والإجارة وغيرها، شريطة عدم وجود مفسدة فيه، أما الأم فيجوز لها التصرف في أموالهم إذا كانت فيه مصلحة لهم وأن يكون هذا التصرف بإجازة الأب.
الجواب : إذا أسقطت الزوجة نفقتها فلاتكون ذمته مشغولة بشيء.
سؤال(617)
: ثانياً : هل يجوز للأب صرف أموال أولاده في نفقتهم؟
الجواب : نعم، يجوز ذلك.
الجواب : يجب على الأب تولي شؤون عائلته بالمقدار المتعارف. ولايمكن أخذه الأجرة على ذلك.
سؤال(619)
: رابعاً : ان من النفقة السكنى فهل يجوز للأب تملك شيء من أموال أسرته مقابل سكنهم في داره؟
الجواب : لايجوز ذلك.
الجواب : لايجوز، إلا بنحو الإقتراض مع موافقتهم، أو عدم الضرر بمصالحهم.
سؤال(621)
: إذا كانت الأم غنية والأب فقيراً، فهل يجب عليها الإنفاق على أولادها؟
الجواب : يجب على الأم ذلك، ولايجوز لها استرجاع ما أنفقت.
سؤال(622)
: هل يجوز للزوج إجبار زوجته على مقاطعة والديها لأنهما يسيئان إلى الزوج ويتكبرون عليه؟
الجواب : لايجوز له ذلك.
الجواب : يجب عليها المحافظة على صلواتها وإن أدى لطلاقها كما يستحسن بها أن تزين له هذا العمل وترغّبه به لعلّ الله يهدي قلبه، ويحسن عاقبته.